والشهوة وجب الغسل وإلا فلا ، نعم المريض والمرأة ( على قول ) لا يحصل عندهما دفق بل يقتصران في تحقق الجنابة على الشهوة والفتور ، يقال :
دفق دفقا فهو مدفوق .
الدّم :
هو السائل الأحمر الذي يجري في العروق . وشرعا : هو من النجاسات إذا كان من حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم كدم الشاة والدجاجة فإنه نجس ، وفي الحديث « لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس » أي دم سائل في العروق . ويأتي مزيد توضيح في حرف ( النون ) .
دم البكارة :
الدم الذي يسيل بعد افتضاض الفتاة البكر .
دم الحدث :
هو الدماء الثلاثة .
الدّم المتخلف في الذبيحة :
هو الدم الذي يبقى في تضاعيف اللحم بعد خروج الدم المعتاد حين الذبح ، وقد نقل الإجماع على أنه حلال وطاهر ، وفي العروة : هو حرام إلا ما يعد جزءا من اللحم .
دم المتعة :
يقال دم شاة ، والمراد به كناية عن ذبح الهدي في حج التمتع .
الدماء الثلاثة :
دم الحيض والإستحاضة والنفاس .
الديّاس :
مبالغة من دائس ، وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل وهو الدياس .
الدّية :
يقال : ودى ، يدي . وديا .
ودية . وودية دفع الدية . والدّية لغة :
هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا : هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات .
ودية القتل عمدا :
مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .
والمراد بقتل العمد : هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا ، ويكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين ، والخنق ، وسقي السم القاتل والضرب بالسيف .
والمراد بالمعصومة : هي التي لا يجوز إتلافها من العصم وهو المنع .
والمراد بالمكافئة : هي المساوية