تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والشهوة وجب الغسل وإلا فلا ، نعم المريض والمرأة ( على قول ) لا يحصل عندهما دفق بل يقتصران في تحقق الجنابة على الشهوة والفتور ، يقال : دفق دفقا فهو مدفوق .

الدّم :

هو السائل الأحمر الذي يجري في العروق . وشرعا : هو من النجاسات إذا كان من حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول اللحم كدم الشاة والدجاجة فإنه نجس ، وفي الحديث « لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس » أي دم سائل في العروق . ويأتي مزيد توضيح في حرف ( النون ) .

دم البكارة :

الدم الذي يسيل بعد افتضاض الفتاة البكر .

دم الحدث :

هو الدماء الثلاثة .

الدّم المتخلف في الذبيحة :

هو الدم الذي يبقى في تضاعيف اللحم بعد خروج الدم المعتاد حين الذبح ، وقد نقل الإجماع على أنه حلال وطاهر ، وفي العروة : هو حرام إلا ما يعد جزءا من اللحم .

دم المتعة :

يقال دم شاة ، والمراد به كناية عن ذبح الهدي في حج التمتع .

الدماء الثلاثة :

دم الحيض والإستحاضة والنفاس .

الديّاس :

مبالغة من دائس ، وهو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من السنبل وهو الدياس .

الدّية :

يقال : ودى ، يدي . وديا . ودية . وودية دفع الدية . والدّية لغة : هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا : هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات .

ودية القتل عمدا :

مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . والمراد بقتل العمد : هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا ، ويكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين ، والخنق ، وسقي السم القاتل والضرب بالسيف . والمراد بالمعصومة : هي التي لا يجوز إتلافها من العصم وهو المنع . والمراد بالمكافئة : هي المساوية