تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

[ دية الظهر : ]

إذا كسر الظهر ، ولم يصلح فعلى الجاني تمام الدية .

دية النخاع :

هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ولا قوام للإنسان إلا به وفي قطعه الدية كاملة .

دية الثديين :

في ثديي المرأة معا الدية كاملة ، أي نصف دية الرجل ، وفي أحديهما نصف ديتها . وفي حلمتي ثدي الرجل ربع الدية ، وفي كل واحدة منهما ثمن الدية .

دية القضيب :

إذا قطع القضيب من الأصل أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، من دون فرق بين الكبير والصغير ، وفي قضيب العنين ثلث الدية .

دية الخصيتين :

في الخصيتين الدية كاملة ، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى الثلث ولا فرق بين الصغير والكبير والعنين وغيره ، وبعض الفقهاء قالوا في أحديهما نصف الدية لأنهما اثنتان في الإنسان .

دية الشفرين :

وهما اللحم المحيط بفرج المرأة كإحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما دية المرأة وهي نصف دية الرجل ، وفي أحديهما نصف ديتها ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب .

دية الإليين :

الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، والإلية العجيزة ، أو ما ركب فوقها من شحم ولحم .

دية الرجلين :

فيهما معا الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ، وحد الرجل هو مفصل الساق .

دية الإفضاء :

معنى الإفضاء أن يصير مسلك البول والحيض ، أو مسلك البول والغائط واحدا ، من فرج الأنثى . وتجب الدية على الرجل إذا أفضى زوجته قبل بلوغها التسع ، وتجب الدية على الرجل إذا أفضى الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة . والموضوع له تفاصيل أكثر في الكتب الفقهية .

دية الأضلاع :

الأضلاع التي تحيط القلب وتخالطه من الجانب الأيسر ، لكل ضلع منها إذا كسر 25 دينار ، وفي غيرها لكل واحد إذا كسر 10 دنانير .

دية كسر العظام :

ما ذكر من الدية كان لقطع العضو ، فإذا لم يقطع وكان