[ دية الظهر : ]
إذا كسر الظهر ، ولم يصلح فعلى الجاني تمام الدية .
دية النخاع :
هو الخيط الأبيض في وسط سلسلة الظهر ولا قوام للإنسان إلا به وفي قطعه الدية كاملة .
دية الثديين :
في ثديي المرأة معا الدية كاملة ، أي نصف دية الرجل ، وفي أحديهما نصف ديتها . وفي حلمتي ثدي الرجل ربع الدية ، وفي كل واحدة منهما ثمن الدية .
دية القضيب :
إذا قطع القضيب من الأصل أو قطعت الحشفة بكاملها فعلى الجاني الدية كاملة ، من دون فرق بين الكبير والصغير ، وفي قضيب العنين ثلث الدية .
دية الخصيتين :
في الخصيتين الدية كاملة ، وفي الخصية اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى الثلث ولا فرق بين الصغير والكبير والعنين وغيره ، وبعض الفقهاء قالوا في أحديهما نصف الدية لأنهما اثنتان في الإنسان .
دية الشفرين :
وهما اللحم المحيط بفرج المرأة كإحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما دية المرأة وهي نصف دية الرجل ، وفي أحديهما نصف ديتها ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب .
دية الإليين :
الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، والإلية العجيزة ، أو ما ركب فوقها من شحم ولحم .
دية الرجلين :
فيهما معا الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ، وحد الرجل هو مفصل الساق .
دية الإفضاء :
معنى الإفضاء أن يصير مسلك البول والحيض ، أو مسلك البول والغائط واحدا ، من فرج الأنثى . وتجب الدية على الرجل إذا أفضى زوجته قبل بلوغها التسع ، وتجب الدية على الرجل إذا أفضى الأجنبية صغيرة كانت أو كبيرة .
والموضوع له تفاصيل أكثر في الكتب الفقهية .
دية الأضلاع :
الأضلاع التي تحيط القلب وتخالطه من الجانب الأيسر ، لكل ضلع منها إذا كسر 25 دينار ، وفي غيرها لكل واحد إذا كسر 10 دنانير .
دية كسر العظام :
ما ذكر من الدية كان لقطع العضو ، فإذا لم يقطع وكان