تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
الأصلين ، حتّى تتولّد النتيجة ( قس ، 69 ، 14 ) - النتيجة موجودة في إحدى المقدّمتين بالقوّة ومعلومة بالفعل ( مح ، 65 ، 17 ) - أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصوّر ، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوّة لا بالفعل أي في قوّتي أن أقبل التصديق بها بالفعل وأجهلها من وجه أي لا أعلمها بالفعل ولو كنت أعلمها بالفعل ، لما طلبتها ولو لم أعلمها بالقوّة لما طمعت في أن أعلمها إذ ما ليس في قوّتي علمه يستحيل حصوله كإجتماع الضدّين ( مس 1 ، 54 ، 7 ) - من علم المقدّمات على شرطكم ( المتشككون ) ، فقد عرف النتيجة مع تلك المقدّمات ، بل في المقدّمات عين النتيجة ( ع ، 235 ، 23 ) - انكشف بهذا أن النتيجة وإن كانت داخلة تحت المقدّمات بالقوّة ، دخول الجزئيّات تحت الكليّات ، فهي علم زائد عليها بالفعل ( ع ، 239 ، 2 ) - اللازم من القياس يسمّى بعد لزومه نتيجة ( م ، 27 ، 8 )

نجدة

- مراد الأئمّة بالنجدة ظهور الشوكة ووفور العدّة والاستظهار بالجنود وعقد الألوية والبنود ، والاستمكان بتظافر الأشياع والأتباع من قمع البغاة والطّغاة ، ومجاهدة الكفرة والعتاة ، وتطفئة ثائرة الفتن وحسم موادّ المحن قبل أن يستظهر شررها وينتشر ضررها ، هذا هو المراد بالنجدة . وهي حاصلة لهذه الجهة المقدّسة . ( فض ، 68 ، 14 ) - النجدة فهو وسط بين الجسارة والانخذال وهو ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت مهما وجب ذلك من غير خوف . ( ميز ، 73 ، 2 )

ندب

- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك ، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح . ( مس 1 ، 65 ، 14 ) - حد الندب فقيل فيه إنه الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه . ( مس 1 ، 66 ، 15 ) - لا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية . ( مس 1 ، 419 ، 4 ) - الندب فهو عند القاضي من التكليف ، لأن تخصيص الفعل بوعد الثواب يحثّ العاقل على الفعل ، وهذا من الكلفة . والاختيار أنه ليس من التكليف ، لأنه ورد مع رفع الجناح . ( من ، 21 ، 5 ) - الأمر : قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ، ويندرج تحته الندب .