في تقديره فعندنا ( هو من الفقير ( 1 ) اثنا عشر قفلة ( 2 ) بقفلة الاسلام وقال محمد بن عبد الله وح انه
لا جزية على الفقير ( 3 ) ( و ) إذا أخذت ( من الغنى ( 4 ) وهو من يملك ألف دينار ( 5 ) نقدا ( وبثلاثة آلاف
دينار عروضا ويركب ) البراذين وهي نوع من ( الخيل ( 6 ) ويتختم الذهب ) يعنى أنه يتمكن من
ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغنى ( ثماني وأربعون ( 7 ) قفلة وقال
ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا وهو من يملك مائتي درهم ( و ) يؤخذ ( من المتوسط ( 8 ) بين
الغنى والفقير وهو يملك ما لا دون هذا القدر الذي يملكه الغنى ( أربعة وعشرون ( 9 ) قفلة ( وإنما
تؤخذ ) الجزية ( ممن يجوز قتله ( 10 ) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير
شرح
الغنى جزيته ثم فقر أو بالعكس فالعبرة بحال التعجيل ما لم بشرط عليه لا هو فلا عبرة بشرطه اه ح لي
لفظا قزر وإذا ؟ الذمي الجزية لا عوام ثم أسلم أو مات فلا ترد بل العبرة بحال التعجيل اه وابل ( * ) الجزية
تؤخذ من الذمي وفاقا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ومن المشروع تصغير الذمي عند أخذ
الجزية فيجلس آخذها متربعا كتربع الملك ويقوم الذمي بين يديه ولا ينظر إليه الآخذ بكل عينيه قابضا
لها بيساره يضعها على الأرض ثم يقول له انصرف جاعلا ليمينه على حلقه عند أخذ الجزية والذمي مطأطئ
على هيات الراكع فإذا صبها دفعه بيده اليسرى في حلقه ( 1 ) ( مسألة ) إنما تؤخذ مما يجوز قتله إذ هي لدفع
القتل ولو فقيرا له كسب فإن لم يكن فلا شئ وقيل يخرج من ديارنا وقيل يقرر بشرط الأداء ان قدر اه بحر
وقيل يقتل وقيل يكلف على الاسلام اه دواري فإن أسلم والا قتل ومثله عن السيد صلاح بن القاسم لان
الجزية بدل فإذا تعذر البدل انتقل على المبدل واستحسنه الدواري اه شرح فتح ( * ) الذي يملك دون
النصاب ( 2 ) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس وهو وقت يوم وليلة وقيل لا يستثنى له شئ لأنه في مقابلة الأمان وقد
حصل قرز ( * ) والقفلة النبوية ثلثي قفلة الوقت لعله تقريب اه املاء مولانا المتوكل على الله ( 3 ) لأنه لا يقدر
على التكسب ينظر ( 4 ) ولا يعتبر استمرار الغنى في الحول بل العبرة بحال الاخذ إذ لم تجب لأجل المال قرز ( 5 ) من
الذهب أو عشرة آلاف من الفضة أو ما قيمته ذلك اه لمعه يعنى من العروض ( 6 ) وهل هذا تحديد بحيث
لو نقص قليلا لم تجب أو تقريبا قال عليه السلام حين سألته الأقرب انه تقريب فقط اه نجري ( 7 ) قال في
منتزع الفقيه ف والانتصار إذ التزم الذمي أكثر من الجزية قيل منه ولزمه اه لي لان فيه حقن الدم كما
لو صالح القاتل على أكثر الدية ( 8 ) والمتوسط من يملك مثل نصف ما يملك الغنى أو ينقص اثنى عشر قفلة
لا أكثر لأنهم فرضوا عليه نصف ما فرضوا على الغنى وفرضوا على من لا يملك شيئا اثنى عشر قفلة فيكون
المتوسط من ذكرنا هكذا أجاب عليه السلام لما سئل عن المتوسط من هو اه ح بحر قيل المتوسط من لا يملك
دون ما يملكه الغني إلى أن ينقص عن النصف اثنى عشر قفلة وان كل معه دون ذلك ففقير وقيل المتوسط
من يملك النصاب الشرعي إلى الثلثين مما يملك الغنى وما فوقه فيلحق بالغنى وما دون النصاب فيلحق بالفقير ( 9 )
قال في كتاب العهد ومن امتنع وهو واجد عقل في الشمس حتى يؤدى اه هامش هداية ( 10 ) ابتداء ؟ ؟