ومختوما ( 1 ) زرعت أم لا ( 2 ) والمختوم يومئذ صاع والجريب ستون ( 3 ) ذراعا في ستين ذراعا طولا
وعرضا ( 4 ) والقفيز المراد به هنا هو صاع ( 5 ) وقوله بلغه الماء يعنى سقاه قدر كفايته واختلف العلماء
هل يجوز للامام الزيادة على هذا التوظيف ( 6 ) الذي وظفه عمر في هذه الأراضي أم لا فقال م بالله
وح لا تجوز الزيادة وقال محمد بن الحسن تجوز ( و ) أجمعوا على أنه يجوز ( له النقص ( 7 ) من
ذلك التوظيف ( فإن ) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئا لكن ( التبس ) قدر ما وضعوا
( فالأقل ) اي وضع عليها مثل الأقل ( مما على مثلها في ( 8 ) في ناحيتها ( 9 ) وإنما وجب العمل بالأقل
لأنه لا يأمن الزيادة وهي محرمة وأما إذا التبس الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالأصل
عدم الوضع فيضع ما شاء ( فإن لم يكن ) السلف قد وضعوا عليها شيئا ( فما شاء ) الإمام وضعه
عليها ( 10 ) من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك ( وهو ) يعنى الإمام ( بالخيار فيما لا يحق ؟ ( 11 ) من
الغنائم كالدور والأراضي ونحوها ( 12 ) فيخير فيها ( بين ) الوجوه ( الأربعة ( 13 ) وهي ان شاء قسمها ( 14 )
بين المجاهدين فيملكونها ويتوارثونها ويجب عليهم في غلتها العسر وان سأتركها في يد
أهلها على خراج ( 15 ) يؤدونه وان شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف
شرح
أو الأشجار فلا شئ عليه اه صعيتري قرز ( 1 ) فإن جمعت هذه الأجناس فعشرة دراهم عشره مخاتيم حنطة ؟ ( 2 ) حيث تركت
بتفريط ( 3 ) قال الأمير ح والمراد ستون ذراعا ويكون مائة وعشرون وليس بقاعدة
أهل الفرائض اه وظاهر الشرح مبني على أنه ستون ذراعا مضروبة في مثلها فيكون على هذا ثلاثة آلاف
ذراعا وستمائة ذراعا قرز ( 4 ) وذكر في اللمع والتبصرة أنه ستون ذراعا طولا وستون ذراعا عرضا ( 5 ) وقفيز
ثلاثين وقفيز أربعة وعشرين وقفيز أربعة ( * ) القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفيزان
والقفيز أيضا من الأرض عشر الجريب والمكوك مكيال وهو مذكر وهو ثلاث كليجات والكليجة منا
وهو سبعه أثمان من والمن رطلان وجمع المكوك مكاكيك اه مصباح ( 6 ) أي التقرير ( 7 ) لمصلحة كما نقص
عامل علي عليه السلام ( 8 ) والظاهر أنه قد يكون خراج الأرض باعتبار ما زرع فيها فلو كانت للزرع ثم
جعلت للكرم أخذ منها خراج الكرم وكذا فبما أشبه اه ح لي لفظا قرز ( * ) وصفتها ( 9 ) فإن لم يوجد في البريد ووجد
فوقه وجب الانتقال اه ع عامر وعن المفتى فإن لم يكن في البريد أو وجدت ولم يوضع عليها شئ فظاهر
الأزهار يضع عليها ما شاء ولفظ ح لي فإن لم فلعله يصرف عليها ما شاء حسبما يراه صلاحا قرز ( * ) وهي البريد
قرز ( 10 ) ولو وضع عليها في السنة مرارا ( 11 ) أي ينقل ( 12 ) لأنهار والأشجار ( 13 ) فإن مات الإمام قبل
أن يختار أحد هذه الأربعة فالخيار إلى المسلمين من أهل الحل والعقد فإن اختلفوا سل قلت العبرة بالأول
اه مفتي قرز ( * ) وخيار خامس وهو ان شاء أخرجها ؟ وأحرق أشجارها وسادس وهو ان شاء وقفها
على المسلمين اه كب وبيان وتقرير ؟ كما فعل علي عليه السلام في بني النظير على القول الذي سيأتي أن
شاء الله تعالى في الوقف في قوله كالإمام يقف ويبرئ من بيت المال الخ والمذهب خلافه قرز ( 14 ) بعد
التخميس قرز ( 15 ) كما لو فعل الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر ( * ) ولا خمس قرز