في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع ( الثالث ) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة ( 1 )
وهو مال ( الصلح ( 2 ) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب ) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا
بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال ( وهو ) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف ( ما على
المسلمين ( 3 ) من النصاب ) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على
المسلمين فيه نصف العشر ( 4 ) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب
المسلمين ( 5 ) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم ( 6 ) ومن مال الصلح ما يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا
في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية ( 7 ) من الفضة
وعشرين أوقية من الذهب ( 8 ) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان ( 9 ) قيمة كل ثوب عشرون درهما ( 10 ) وعارية
ثلاثين فرسا وثلاثين درعا ( 11 ) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن ( 12 ) ونزل ( 13 ) الرسل إلى اليمن عشرين
يوما ( 14 ) ولما ضعفوا صالحهم ( 15 ) الهادي عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى
نصف التسع ( 16 ) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع * ( الرابع ) مما يؤخذ من
شرح
في السنة قرز ( 1 ) لفظ البيان السادس ما صولح عليه أهلها وهم في منعة كاهل نحر ان ( 2 ) ولا جزية عليهم لان
هذا في التحقيق عل رؤوسهم وأموالهم قرز ( * ) وهذا النوع لاحد له مقدر بل على ما يراه الإمام اه هداية
( * ) وهم فرقة من العرب نصارى ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب الا هم اه تعليق وهم بهران ؟ وتنوخ
وبنو وائل وهم نصارى من نصارى العرب اه بحر ( 3 ) الا الخمس فلا يضعف عليهم واما الفطرة فلا تؤخذ
منهم لأنها تطهرة ولا تطهرة لكافر وقرر ذلك بعض المتأخرين وظاهر نصوص الأئمة عليهم السلام انه
يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها وليس أخذها منهم على وجه التطهير بل على وجه
الصلح كما في زكاة أموالهم اه يباج وقرر سيدنا إبراهيم السحولي ( 4 ) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم
والإبل وقيل يشترط السوم قرز ( 5 ) ولا وقص في حقهم قرز ولفظ ح بعد ذكر كلام متقدم الثاني يعفى كما
يعفى عن المسلمين اه تبصرة ( 6 ) ومجانينهم ( 7 ) والمراد الأوقية الاسلامية وهي أربعون قفلة
اسلامية اه كب ( 8 ) أوقية المذهب اثنان وأربعون مثقالا ذكره في اللمع ( 9 ) من جنس واحد في كل عام
( 10 ) يكون قيمة الجميع ثمانية آلاف درهم ( 11 ) وثلاثين رمحا ( 12 ) وهو معاذ ( 13 ) وهم رسل النبي صلى
الله عليه وآله وسلم إلى العمال وجميع العارية مضمومة اشترط ضمانها على النبي صلى الله عليه وآله اه صعيتري
( * ) بضم النون وسكون الزاي ما يهيأ من طعام النزيل وهو الضيف اه شفاء أقام الضيف أم سار
وفى الكشاف هذا نزلهم يوم الدين بضم النون والزاي وقرئ بالتخفيف أي بسكون الزاي ( 14 ) أي زادهم
اه صعيتري ذاهبون عشرين يوما وآيبون واطعامهم ان وقفوا ذكره في أصول الأحكام ولفظ حاشية أي
زادهم رحلوا واطعامهم ان وقفوا قرز ( 15 ) لان الهادي عليه السلام صالحهم على ذلك وأصح لهم شراء
أراضي المسلمين على هذا الصلح قال ص بالله فنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى ( 16 ) من القليل والكثير