تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
أو أقل ( 1 ) أو أكثر وان شاء تركها لأهلها ومن بها ( 2 ) عليهم فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك وقال ش لا يفعل الإمام فيها شيئا الا بطيبة نفوس المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه السلام فالأقرب وجوب قسمته ( 3 ) بين الغانمين ( 4 ) ( فصل ) ( ولا يؤخذ خراج ( 5 ) أرض حتى تدرك غلتها ) أي حتى يدرك الحصاد خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه ( و ) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى ( تسلم ) ثمرة الأرض من الامر ( الغالب ( 6 ) كالضريب والجراد ( 7 ) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك فأتلف الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فإن اصطلم ( 8 ) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس ( 9 ) ذلك ( و ) الخراج ( لا يسقطه الموت ( 10 ) والفوت ) أي إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج لا يسقط بالموت والفوت وحكاه في شرح أبى مضر عن ش وحكى في شرح أبي مضر عن م بالله
شرح
( 1 ) ولا خمس قرز ( 2 ) كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في أرض مكة فإنه من بها عليهم اه‍ شفاء معنى ( 3 ) إذ لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله فيه غير ذلك الا السبي فإنه من علي بنت حاتم لطارئ باطلاقها ومن معها من السبي والقصة مشهورة ( 4 ) بعد الخميس قرز ( 5 ) وكذا المعاملة ( * ) ويصح التعجيل ؟ ويقدم على كفنه ودينه المستغرق ؟ وينظر في المعاملة القياس عدم التعجيل قرز وإذا مات المعجل للخراج لم يجب رد ما عجل حيث بقيت تحت يد ورثته وقيل يلزم الرد يحترز مما لو تصرف فيها بايصاء أو نحوه اه‍ سيدنا حسن رحمه الله ( * ) فلو غصبت الأرض الخراجية هل يسقط إذا زرعها الغاصب سل اه‍ ح لي قلت إن أمكن استرجاع الأرض لزم ذلك وكذا إذا أمكن اجبار الغاصب على التسليم لزم والا فلا والله أعلم وقيل يجب الخراج على الغاصب وتجب عليه الأجرة اه‍ شامي وراوع ( * ) وإذا تلف الزرع في الجرن قبل أن يؤخذ الخراج هل يسقط أم لا قال عليه السلام يسقط ؟ إذا لم يفرط ولم يزد على المدة المعتاد اه‍ نجري وقيل لا يسقط إذ قد ثبت في الذمة اه‍ معيار ؟ ومعناه في ح لي ( 6 ) و ؟ عن اليسير وهو نصف العشر لزوما وسقوطا اه‍ ح لي قرز ( * ) الا أن يضمن ضمن اه‍ قرز يحقق إذ ليس كالإجارة من كل وجه ( 7 ) فائدة الحماة للزرع من القردة والجراد حسن غير قبيح بل لا يبعد وجوبها لان فيها حفظ المال وإضاعة المال محظورة ولا يقال فالتخلية من الله عز شأنه لأنا نقول هما بمنزلة نزول الألم ودفعهما بمنزلة الدواء وقد أمرنا بالدواء لان المصلحة بالتخلية والدفع حاصل وهي اللطفية والله أعلم اه‍ خط سيدنا رحمه الله تعالى ( 8 ) كل آفة لا يمكن دفعه ا ه‍ غيث ( * ) ووجه سقوط الخراج ان الأرض بحصول آفة تصير في حكم مال لا يمكن الانتفاع به فلا يلزم فيها الخراج بخلاف المؤجرة إذا اصطلم زرعها فلا تسقط الأجرة وهذا وجه المخالفة بين الخراج والإجارة ( 9 ) على الزكاة وقيل على الإجارة ( 10 ) فإن مات من عليه الخراج والمعاملة