تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وهو عين يستصبح منها ( 1 ) وقير ( 2 ) وهو عين يدهن منها السفن وزئبق ( 3 ) وغير ذلك وقال م بالله لا خمس في النفط والملح والقير وقال ك وأحد قولي ش لا خمس في المعادن الا في الذهب والفضة وقال ح لا يجب الا فيما إذا طبع ( 4 ) انطبع وله في الزئبق روايتان ( وكنز ( 5 ) إذا كان ذلك الكنز ( ليس ) هو ( لقطة ) فاته يجب فيه الخمس والكنز ( 6 ) يتميز من اللقطة والغنيمة ( 7 ) بان نقول إذا وجد منبوذا على وجه الأرض فإن وجد في دار الاسلام فلقطة ( 8 ) ولو كان من ضربة الكفار وان وجد في دار الحرب فغنيمة ولو كانت من ضربة الاسلام وان وجد دفينا فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست ( 9 ) فحكمه حكم الدار ( 10 ) وإن كان فيه ضربة بينة فإن كانت ضربة الاسلام في دار الاسلام فلقطة وإن كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة وإن كان ت ضرية الاسلام في دار الكفر فلقطة إن كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل ( 11 ) والا فغنيمة وإن كانت ضربة الكفر في دار الاسلام فغنيمة إن كان قد ملكها كفار من قبل ( 12 ) والا فلقطة ( و ) أما الذي يستخرج من البحر فهو نحو ( درة وعنبرة ؟ ( 13 ) فإن فيهما الخمس وقال زيد بن علي وح لا خمس فيهما ( و ) أما الذي يؤخذ من ظاهر الأرض فهو نحو ( مسك )
شرح
( 1 ) يعنى يسقى منها السراج ( 2 ) وهو شئ يشبه القطران يوجد في مصر ( 3 ) بكسر الزاي وهمزة ساكنة ( 4 ) ليخرج الكحل والملح ( 5 ) هو ما غيبة الأولون اه‍ هداية ( 6 ) ومن بيانية والأظهر ان يصلها بضمير فلو قال والكنز تتميز منه اللقطة لكان أولى قرز ( 7 ) أي تتميز اللقطة منه عن الغنيمة لأنه أمر ثالث غيرهما فالكنز قد يكون لقطة وقد يكون غنيمة وكذا قال في شرح النجري واما الكنز فإن كان لفظه لا خمس فيه وإن كان غنيمة فالخلاف المذهب وجوب الخمس قرز ( 8 ) بشرط أن يتعامل بها المسلمون والا فغنيمة وقيل قرز ( 9 ) أو التبس أو مما لا يضرب قرز ( 10 ) فإن وجد بين دارين حكم بأقربهما إليه فإن استويا فبالضربة فإن لم يكن فغنيمة لان الأصل الإباحة فيما عدا الحيوانات والأولى لقطة تغليبا لجانب الاسلام كغسل الميت والصلاة عليه اه‍ هبل ( 11 ) ولم يتعامل بها الكفار والا فغنيمة ( 12 ) قلت إن لم يتعامل به المسلمون اه‍ بحر قرز ( 13 ) قال في الجواهر في تفسير قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ما لفظه اللؤلؤ الدر الأبيض والمرجان الحرز الأحمر وقيل اللؤلؤ كبار الدر والمرجان صغاره اه‍ لفظا قال الإمام يحيى عليه السلام وحقيق بالعاقل ان ينظر إلى حقارة الدنيا وهو انها على الله تعالى فلهذا رفضها كل زاهد فإذا كان أعلا ادامها العسل وهو من ذبابة وأشرف لباسها الحرير وهو من دودة وأعلا الطيب المسك والعنبر وهو من دابتين برية وبحرية فهذا دليل حقارة الدنيا ونزول قدرها عند الله تعالى ؟