يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه أن يخرجها حيث
هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وإنما يستحب ( 1 ) كالاستحباب في الزكاة ان يصرف في
فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك يصح في الفطرة كالزكاة ( و ) ندب
( الترتيب بين الافطار ( 2 ) والاخراج والصلاة ) فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة
( كتاب الخمس ) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله
تعالى ( واعلموا ( 3 ) أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) الآية وأما السنة فقوله صلى
الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس ( 4 ) والركاز عبارة عن الدفين ( 5 ) وعن المعدن
وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف ( 6 ) وخبير وبنى المصطلق ( 7 ) واما الاجماع
شرح
أصل الوجوب عليه فيخرج عنه وعن عياله بخلاف الزكاة فالواجب في المال اه زهور معنى ( 1 ) الا أن
يكون في بلد ولاية الإمام فيجب اخراجها في تلك البلد ولعله مع طلب الإمام قرز ( 2 ) والعزل حيث لا يجد
فقيرا ( * ) وعكس ذلك في عيد الأضحى فإنه يستحب تقديم الصلاة ثم الاخراج من الأضحية ثم الافطار
اه نجري وإنما فرق بين الافطار والأضحى لان الاكل قبل الافطار محرم فندب التعجيل ليتميز عما قبله
والاضحا الاكل قبله مباح فندب الامساك ليتميز عما قبله اه قلت بل لأجل الدليل اه ع سيدي حسين بن
يحيى ( * ) مسألة في صدقة الفطرة عن الأموات من الجامع الكافي روى محمد باسناده ان الحسنين كانا
يؤديان صدقة الفطرة عن علي عليه السلام وكان علي بن الحسين وابنه الباقر يؤديانها عن آبائهما وكان
جعفر يؤديها عن أبيه بعد موته قال أبو الطاهر وأنا أعطيها عن أبي اه غيث قلت وقد روى عن علي
عليه السلام كان يؤديها عن النبي صلى الله عليه وآله ولعل هذا لا ينافي المذهب لعدم وجوبها عن
الأموات لأنها إنما أخرجت صدقة إذ يندب أن يبر الولد ومن في حكمه بشئ من أنواع البر كالصدقة
وجعل صورتها على صورة الفطرة في القدر والوقت ولا يدخلها في وجوب الفطرة وقد ورد انه يندب
في وقت الحج لمن لم يرده ان يتهيأ بهيئة المحرم لحرمت الوقت كما يأتي والله أعلم اه ح فتح ذكره في هامش
أصول الأحكام بخط السيد صارم الدين قوله أبو الطاهر هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي
ابن أبي الطالب رضوان الله عليهم ( 3 ) قال في المقاليد وليس المراد مجرد العلم من غير عمل لان العلم المجرد
يستوي فيه المؤمن والكافر ولكن المراد بالعلم القرون بالعمل والطاعة لأمر الله تعالى اه ترجمان ( 4 )
قيل يا رسول الله وما الركاز قال الذهب والفضة خلقهما الله يوم خلق السماوات والأرض وعنه صلى الله
عليه وآله وسلم أنه قال الركاز الذي ينبت مع الأرض وذلك يقتضى ان المعادن من الركاز وعن علي عليه
السلام انه أوجب الخمس في المعادن اه ح نكت ( * ) أخرجه الستة كذا في شرح بهران ( 5 ) يعنى اسم
لكل مغيب في الأرض يقال ركز الرمح إذا غاب أسفله في الأرض والركز الصوت الخفي قال تعالى أو
تسمع لهم ركزا اه مفتى ( 6 ) أي بلادها لا الطائف نفسه فهم أساموا طوعا وإنما قسم غنائم بلاد أو طاس
( 7 ) وهم بطن من خزاعة