من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا ( 1 ) الصنف
( الثاني ) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو ( ما يغنم في الحرب ( 2 ) من الكفار والبغاة ( 3 )
( ولو ) كان ( غير منقول ( 4 ) كالأراضي والدور والغيول ( 5 ) ونحو ذلك ( 6 ) فإنه يجب فيه الخمس
( ان قسم ( 7 ) بين الغانمين فاما إذا استصلح الإمام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم
على خراج يؤدونه فلا خمس فيه ( 8 ) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب ( الا )
في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا ( مأكولا له ( 9 ) ولدابته ( 10 ) فإنه لا يلزمه فيه الخمس
وإنما يجوز ذلك بشرطين الأول أن يكون ذلك الغانم له ( لم يعتض منه ( 11 ) أي لم يأخذ
بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع به في الاكل فإن أخذ عليه عوضا
وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع ( 12 ) ويقسم الثمن بين الغانمين ( و ) ( الشرط الثاني )
ان ( لا ) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث ( تعدى ) قدره ( كفايتهما ( 13 ) أي زاد على
شرح
عليه خمسه بالتقويم ثم لا شئ عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد الا أن يقصد اصطياده للتجارة
أو الاستغلال فله حكم ذلك اه لفظا قرز ( 1 ) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك ( 2 ) الا ما أخذه
بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي ( 3 ) ما أجلبوا به وكان الإمام
( 4 ) هذا عائد إلى الكفار قرز ( 5 ) أرضها ومجاريها لا الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل
تبعا ( * ) أرضها ومجاريها لا الماء فلا خمس فيه ( 6 ) الأشجار ( 7 ) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم إذ
التخميس قبل القسمة ( 8 ) يعنى في الأرض لا الخراج فسيأتي ( 9 ) وكذا المشروب ؟ والمأدوم أو مشموما مما
هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما يتسارع إليه الفساد ؟ كالعسل للحاجة اه بحر ( * ) وإنما
استثنى له المأكول ان أكله فقط اه أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه فتح معنى قرز
( 10 ) لا ملبوسا اه حاشية ح لي قرز ( 11 ) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه نجري
( 12 ) قيل ف المراد به إذا أجاز الإمام بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه بيان لفظا من السير
قيل ف ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في البيوع
ان الإمام لا يبيع الا بعد القبض ( * ) قد تقدم انه لا يصح البيع في قدر الخمس ؟ فينظر فيه الا أن يكون
هذا مخصوص بالنص ؟ ولعله كذلك لخبر علي عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن علي
رضي الله عنه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فأخذ خمس الغنم وقال ما أرى
الخمس الا عليك لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه ح بحر قلت ولو قيل
أن ظاهره يقتضى بان العين ؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه
غيث من شرح قوله الا لمانع ؟ ويصح البيع والإجارة ولو قبل قبض الإمام وهو يخالف ما سيأتي في
البيع أن الإمام لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز ( 13 ) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا منه إلى دار