الناس ( 1 ) سواء كان المزكي يقتاته في البلد أولا وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزى مع أنه
يكره له ( 2 ) العدول إلى الأدنى هذا قول الهادي عليه السلام في المنتخب وصححه الاخوان وهو
قول ح وأحد وجهي اصش وظاهر كلام الهادي في الأحكام أنه لا يجوز العدول إلى الأدنى
وهو قول ع وأحد وجهي اصش وقال في شرح الإبانة يعتبر الاكل في رمضان * وقيل بل
في غالب الزمان قال ط ويجوز اخراج الدقيق ( 3 ) مكان البر على أصل يحيى عليه السلام * قال
مولانا عليه السلام وظاهر ذلك يقتضى أنه يجوز ولو كان حبه أقل من الصاع للخبر ( 4 ) وقيل ع إنما
يجوز دقيق صاع من بر ( 5 ) وقال ح ان الفطرة نصف صاع من بر وصاع من غيره ومثله عن
زيد بن علي ولأبي ح في الزبيب روايتان صاع ونصف صاع * نعم والصاع يخرج ( عن كل واحد )
فلا يجزي عن الأحد أقل من صاع الا حيث لا يملك زائدا على نصابها الا أقل من صاع
وجب عليه اخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه تمامه ( 6 ) لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة ( 7 ) وقال في
الزهور بل يبقى تمامه في ذمته ويجب أن يكون الصاع ( من جنس واحد ( 9 ) لا من جنسين
فلا يجزي ( 10 ) خلاف الإمام ي ( الا لاشتراك أو تقويم ( 11 ) فإنه في هاتين الحالتين يجوز اخراج صاع
من جنسين أما الاشتراك فصورته أن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز أن يخرج أحدهما نصف
الصاع شعيرا والآخر نصفه برا وأما صورة التقويم فنحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس
شرح
( 1 ) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في البلد وميلها قرز ( * ) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله
صلى الله عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنا اه شامي قرز وفى ح لي سواء كان يقتاته المخرج أو القابض والمقرر هو الأول ( * ) عادة لا ضرورة قرز ( 2 ) تنزيه
( 3 ) ولو من ذرة اه تبصرة ( 4 ) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع من دقيق ( 5 ) لا فرق قرز
بزيادة ( 6 ) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر ( 7 ) الا الزوجة
الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز ( 8 ) الا أن يجد في ذلك اليوم قرز
( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه
من غير دلالة اه بستان ( * ) ولو من أنواع قرز ( 10 ) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة
وبعضها اطعام ( * ) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال إنه يوفي على أحد الجنسين لان قد ملكها الفقير
وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لأنه
صار قيميا وقيل ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط وقرره لي مع التوفية لاحد الجنسين قرز ( 11 ) يقال لو
أخرج قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه بايجاب الإمام مثلا فهل
تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل