تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شاء تصدق به وان شاء رده لي مالكه ( ولا ) يجوز أيضا أن ( ينزل عليهم ( 1 ) في منازلهم لأنهم ان كرهوا كان ذلك غصبا وهو محرم ( 2 ) ( وان رضوا ) بنزوله عليهم لم يجز له أيضا لأنه يؤرث التهمة ( ولا يبتع ( 3 ) أحد ما لم يعشر ( 4 ) أو يخمس ) أي ولا يجوز لاحد أن يشترى شيئا من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه انه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج ما يجب فيه ( ومن فعل ) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء ( 5 ) الا في قدر الزكاة أو الخمس ثم إن كان المال باقيا في يد المشترى أخذ المصدق الزكاة ( 6 ) أو الخمس منه وإن كان تالفا خير المصدق بين أن يطالب البائع أو المشترى لكن الأولى أن يطالب البائع لكفاية التراجع وهذا حيث كان المبيع جميع المال أو بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس فلو لم يتعين ذلك البعض لذلك فلا شئ على المشتري خلاف أبى مضر ( 7 ) نعم وإذا أخرج المشترى ما وجب عليه ( رجع ( 8 ) على البائع بما يأخذه المصدق فقط ) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا
شرح
يقول على أن يسقط لي كذا من الواجب ( 1 ) إذا كانوا يسلموا الزكاة طوعا والا فلا خلاف في جواز النزول عليهم ( 2 ) الا المصلحة اه‍ برهان قرز ( 3 ) وأما ما كان زكاته ربع العشر من النقود ونحوها أو الانعام السائمة فإنه يجوز شراء الجميع وان لم يزك لان الزكاة فيها لا تجب من العين اه‍ ح لي لفظا قال المفتى وكذا سائر الأموال ومثله في الغيث والمعيار والحماطي وعامر لأنها تجب في العين فلا ؟ قرز ( * ) أي يشترى ( 4 ) والعبرة بمذهب البائع في العشر والخمس ( * ) الضبط عن المفتي بفتح الشين ( 5 ) فيكون الشراء في قدر الزكاة فاسدا لعدم ملكه ولا يقال هو مثل مال الغير يكون موقوفا لأنه لا يصح التصرف فيها من الإمام والفقير الا بعد القبض وأما الخمس فيكون موقوفا لقول علي عليه السلام لا أراه الا عليك ( 6 ) قلت وفيه نظر من وجهين أحدهما انهم قد جعلوا العقد على الجميع محرما فكيف يحكم بصحته والنهى يقتضى الفساد ولا يقال إنما المحرم العقد على الجزء العاشر والخامس فقط لان ظاهر اطلاقهم خلاف ذلك لكن لعلهم يقولون النهى لا يقتضى الفساد هنا الوجه الثاني انهم قد ذكروا في البيوع انه إذا انضم إلى جائز البيع غيره فسد ان لم يتميز ثمنه عما يجوز بيعه والجواب والله الموفق اما على الوجه الأول إنما لم يفسد لأجل النهى لان النهى في التحقيق لم يتناول الا الجزء العاشر والخامس ولم ينه عن شراء الجميع الا لدخولهما وأما إذا كان كذلك لم يقتض الفساد الا فيه واما على الوجه الثاني فيقول إن ثمن الجزء العاشر والخامس في حكم المتميز لان الثمن يقسط على اجزاء المبيع وإذا كان مميزا صح اه‍ غيث لفظا ( 7 ) وجه قول أبى مضران الفقراء لهم في المال جزء مشاع بدليل انه لو تلف الذي حمل إلى الإمام لم تسقط الزكاة بل يجب اخراج زكاة الباقي وهذا يطرد في الثلاث المسائل ( 8 ) ولا يرجع الا حيث ثبتت الزكاة باذن البائع أو الحكم بالبينة أو علم الحاكم أو التسليم بالاذن والا فلا كما يأتي هناك الا ان يدفع إلى الإمام أو المصدق لمالهما من الولاية ويلزم على قول أبى ط وأبى مضر ان لا يرجع ولو سلمه إليهما أيضا الا إذا سلم بالحكم اه‍ تبصرة لان أباع