لم يطالب ( و ) يجوز ( 1 ) بل يجب ( 2 ) على الإمام أو من يلي من جهته ان ( يحلف ) ( 3 ) رب المال حيث يدعي
ان الزكاة ساقطة عنه وان لا يملك النصاب والقول قوله لكن يحلف ( للتهمة ( 4 ) انه غير صادق
في دعواه ( 5 ) وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة فأما إذا كان ظاهر العدالة ( 6 ) فإنه لا يحلف وفى الشرح
عن ش وف انه لا يحلف رب المال * قال مولانا عليه السلام وهو القياس ( 7 ) ( و ) أما إذا أقر رب
المال بوجوب الزكاة لكن ادعى انه قد فرقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها ولم يتحقق
المصدق ذلك فإنه ( يبين ( 8 ) مدعي التفريق ) لان الأصل عدم الاخراج ( و ) يبين أيضا ( أنه ) وقع
التفريق ( قبل الطلب ( 9 ) من الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا والا أخذها منه
المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة ( 10 ) ( و ) يبين أيضا رب المال حيث ادعى
شرح
بعد دعوة الإمام بصرف مال الميت الذي أوصى به للفقراء من دون اذن الوصي وكلام ط يقتضى بذلك اه
غيث ( 1 ) حيث لا تهمة ( 2 ) مع التهمة ( 3 ) فيحلف انه صادق في دعواه اه عامر قرز ( 4 ) يقال هو
شاك في المدعى قاطع في المدعى عليه عكس ما يأتي في يمين التهمة يقال المقطوع به وجوب الزكاة في الأموال
في الجملة وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه اه مفتى ( 5 ) معناه ان الإمام والحاكم إذا غلب
في ظنهما عدم صدقه انهما يحلفانه انه صدق في دعواه قرز ( 6 ) فلو ادعى رب المال انه أخرجه عن ملكه
قبل الحول قبل قوله إن كان عدلا ( * ) الا أن يكون مذهبه سقوطها والإمام يرى وجوبها فيحلف لان
للامام ان يلزم كما يأتي في القضاء أو يكون مذهبه انه يجوز صرفها إلى غير الإمام فيحلف اه عامر قرز ( 7 )
وقد رجع عنه في البحر ( 8 ) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين وقيل تجب لأنه كف عن
طلبه ( * ) ولابد أن تكون غير مركبة ؟ على قول الهدوية ويبين على الامرين بينة واحدة ذكر معناه في
ح البحر اه تحقيق ؟ وصوابه المركبة أن يشهد اثنان انه فرقها يوم كذا ويشهد اثنان أن السعادة لم يأتوا في
ذلك اليوم ولا يقال إنها على نفى لأنها بينة على العلم ( * ) فإن لم وجبت عليه البينة لا في الوصي إذا
ادعى التسليم إلى الصبي قلت ؟ أإنما قلنا ذلك في الوصي لأنه أشبه بالوديع وقد دل الشرع على أن الوديع
أمينا وان القول قوله في الرد وإن كان الأصل عدمه بخلاف من عليه زكاة ونحوها فإنه أشبه بمن عليه
دين فادعى انه قد قضاء وقد ثبت ان عليه البينة فكذلك هنا غيث ؟ وفى الزهور الجواب انه مدع
في الزكاة براءة الذمة بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة زهور ( * ) ولا تقبل شهادة المصروف
إليهم قرز ( 9 ) فإن التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل أعاد الاخراج لان الأصل عدم التفريق
حتى وقع الطلب ويحتمل صحة الاخراج عند الهدوية لان الأصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج وكان
مقتضى القياس عدم الاجزاء لأنه لا يسقط المتيقن بالظن أو شك قرز ( 10 ) والفرق بين هذه والأولى انه
في الأولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله وهذا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق والأصل
عدمه ( * ) قال في الغيث فلو غلب في ظن الإمام صدق المدعى للتفريق قبل الطلب فيحتمل ان لا يعمل بظنه