تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
( النقص ( 1 ) في ماله عن النصاب ( 2 ) ( بعد ) أن وقع ( الخرص ) فقدره الخارص نصابا لأن الظاهر قاله الخارص لمعرفته ( و ) المالك يجب ( عليه الايصال ( 3 ) لزكاته إلى الإمام ( ان طلب ( 4 ) منه ذلك وقال ش يجب على الإمام بعث السعاة ( ويضمن ) المالك الزكاة ( بعد العزل ) يعنى ان المالك إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول ( 5 ) حتى يقبضه المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه ( 6 ) ( الا ) أن يعزلها المالك ( باذن الإمام أو ) يعزلها باذن ( من اذن ) له ( بالاذن ( 7 ) بالعزل نحو أن يأذن الإمام ( 8 ) للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل ( 9 ) لم يضمن * قال عليه السلام * وهذا إذا عزل المالك بعد امكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الاذن ومع عدمه وأما إذا عزل ( 10 ) قبل امكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين أن يعزل باذن الإمام أو بغير اذنه ( 11 ) ( وتكفي ) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن
شرح
لان الحق لغيره وإنما هو ولى قبض ويحتمل ان يعمل به لأنه مفوض كولى الصغير قال وهو الأقرب اه‍ تجرى ( 1 ) إذا كان فاحشا فإن كان يسيرا فإنه يقبل قوله واليسير ما يقع فيه التغابن ذكر معناه في البحر قال المفتى وهذا التفصيل حسن وقيل لا فرق ( 2 ) أما إذا ادعى انه سرق عليه منه شئ قبل قوله مع يمينه لان ذلك مما يخفى ذكره في الانتصار لا لو ادعى انه نقص لأمر ظاهر كالجراد والبرد فعليه البينة اه‍ غيث قرز الا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه اه‍ أثمار قرز والمراد قبل التمكن من الادى اه‍ صعيتري ( 3 ) يقال هلا نزل أمر الإمام بالايصال منزلة الاذن بالعزل فلا يضمن قبل الايصال يقال إنه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الإمام لأنه قبض له بخلاف ما إذا أمره الإمام بالايصال هكذا قرز ( * ) ومؤنه عليه وكم حد المسافة التي فيها على الرعية الايصال إلى الإمام اه‍ ح لي عن الشامي يجب عليه بما لا يجحف ( 4 ) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها الإمام ولو دفع المالك العين لم تجب قبولها منه اه‍ مفتي ( 5 ) يقال يضمن بعد امكان الأداء كل الزكاة وإن كان قبل زكى الباقي فقط كما تقدم ( 6 ) ويزكي الباقي فقط قرز ( 7 ) ولا يؤخذ من هذا ان المصدق وكيلا لان العزل يسقط الضمان عن رب المال فلا يفعل الا لمصلحة عامة وأمر المصالح العامة إلى الإمام دون غيره هذا هو الوجه في أن العزل باذن المصدق لا يصح ولا وجه لمن يقول يؤخذ من هذا ان المصدق يتصرف بالوكالة اه‍ عامر والأظهر انه يتصرف بالوكالة اه‍ بيان ( 8 ) وليس للامام أن يأذن بالعزل الا لمصلحة وكذا المصدق مع اذن الإمام له بالاذن ولا يقال إن المصدق ولي يعمل باجتهاده لان العزل من باب التأليف وأمره إلى الإمام اه‍ رياض ( 9 ) فرع وإذا تلفت معه فقال تلفت بعد ما قبضها وقال الإمام قبله فالبينة على المالك اه‍ بيان بلفظه ( 10 ) قال الشكايدي والمراد بامكان الأداء حضور مصرفها من جهة الإمام اما مصدق أو يتيم إذا أذن له الإمام بالقبض فيضمن إذ قد أمكن الأداء وقبل ذلك لا يضمن ( 11 ) المختار انه يفترق الحال قبل امكان الأداء فمع الاذن لا يضمن زكاة الباقي