تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما ( 1 ) فإذا أخرجها الولي أخرجها ( بالنية ) أي ينوى كونها عن مال الصغير ونحوه والا لم يصح وضمن ( 2 ) ( ولو ) صرفها ولي الصغير ونحوه ( في نفسه ( 3 ) لزمته النية أيضا و ( لا ) يجوز أن يخرجها ( غيرهما ) أي غير المالك المرشد وولي مال الصغير ونحوه لأنه لا ولاية لغيرهما ( 4 ) ( فيضمن ) ذلك الغير ( 5 ) قدر ما أخرج وضمانه يكون للمالك ( 6 ) ( الا ) أن يكون ( وكيلا ( 7 ) للمالك المرشد أو ولي الصغير فإنه يجوز له ان يصرفها بالوكالة ( ولا ) يجوز للوكيل أن ( يصرف ) زكاة الموكل ( في نفسه الا ) أن يكون ( مفوضا ( 8 ) من الموكل جاز له صرفها في نفسه والتفويض أن يقول له فوضتك أو جعلت حكمه إليك أوضعه فيمن شئت * ( 9 ) وقال ش لا يجوز له ان يصرف في نفسه ولو فوض ( و ) الوكيل ( لا ) تجب ( نية عليه ( 10 ) أي لا يلزمه ان ينوى كون ( 11 ) ما يخرجه عن الموكل زكاة * تنبيه ؟ * قال في تعليق الإفادة واخراج المالك بنفسه أفضل ( 12 ) وفي مهذب ش وجهان هذا أحدهما لأنه أسكن لنفسه
شرح
وجود الإمام كذا ذكره يحيى في المجموع ( 1 ) ولي المسجد وولي الوقف والمغمى عليه والفقود وبيت المال قرز ( 2 ) ويضمن الفقير هنا ويصادق ؟ الولي بعدم النية إذ لا يعرف الا من جهته اه‍ عامر قرز وقيل لا يلزم الا مع المصادقة ان جنى أو علم ؟ حيث صادقة الفقير ان المال للصبي قرز ( 3 ) حيث يصح الصرف قرز ( * ) ويكره اه‍ بيان ( 4 ) ومن هنا يؤخذ تضعيف كلام الفقيه ح المتقدم من أن للمشترى ولاية على براءة ذمته فيخرج العين والمذهب خلافه ( 5 ) والقابض ( 6 ) حيث لم يتعين ولا تصرف في جميع المال وقيل ولو تعين حيث المالك لم يخرج زكاته بل يضمن للمالك مطلقا سواء كان يخرج الواجب أم لا حيث اخرج العين إلى الفقير إذ لا ولاية له ولفظ ح لي في شرح قوله إن لم يخرج الملك فإن أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته ويضمن للمالك فإن اخرج من ماله فلا رجوع له على المالك اه‍ لفظا قرز ( 7 ) ويضيف إلى من وكله لفظا وقيل لا يحتاج قرز ( 8 ) ولو عرف من غرض الموكل انه لا يرضى له بالصرف في نفسه فلا حكم لذلك مع التفويض كما قال أهل المذهب انه يدخل في التفويض ؟ الاقرار والابراء والتوكيل مع أن هذه لا تدخل في غرض اه‍ ح لي لفظا ؟ والعرف بخلافه قرز ( * ) قيل وكذا لو وكل اثنين جاز لكل منهما ان يصرف في الآخر اه‍ ح لي لفظا الا ان يشرط عليهما الاجتماع لأنهما كالواحد الا ان يفوضا ينظر لان المقصود اجتماعهما في الرأي وقد ؟ وأما أصوله وفصوله فيجوز ولو غير مفوض قرز ( 9 ) أو عرف من قصده أو العرف قرز ( 10 ) قال السيد ح ولو نوى الوكيل عن زكاة نفسه أجزى عن الآمر قلنا هذا صحيح إذ لا تأثير لنية الوكيل مع نية الموكل لعدم الحاجة إليها اه‍ غيث لفظا ( * ) ولعله يفهمه الاز في الغصب بقوله وتفتقر القيمة إلى النية لا العين قالوا لنفسهما اه‍ من خط سيدنا حسن رحمه الله ( 11 ) الا أن يكون المخرج من مال الوكيل ؟ نواها عنه حتما ليتميز ذكره في البحر اه‍ شرح لفظا من شرح قوله من المالك المرشد ؟ وصورة هذه المسألة أن يقول المالك أقرضني كذا وأخرجه عن زكاتي اه‍ هامش بحر ( 12 ) حيث لم يحصل ترفع ولا امتنان ؟ ؟