امر الزكاة إلى الإمام ( فمن اخرج ) زكاته إلى غير الإمام ( بعد ) أن وقع ( الطلب ( 1 ) من الإمام ( لم
يجزه ؟ ) التي أخرجها ولزمه اعادتها ( ولو ) كان حال الاخراج ( جاهلا ( 2 ) لكون أمرها إلى الإمام
أو جاهلا ( 3 ) بمطالبته ذكره ط قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به * قال مولانا
عليه السلام هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه ( 4 ) فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد ( 5 ) لكن ط بنى
على أن الخلاف ( 6 ) في كون امر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم الطلب من الإمام فأما مع
مطالبته فأمرها إليه بالاجماع ( 7 ) وقال ع ( 8 ) بل تجزيه مع الجهل ( 9 ) * قال عليه السلام وفيه نظر قال
ولعله بنى على أن الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضا والله أعلم وهل ظهور دعوة الإمام
قائمة مقام الطلب فقال في الانتصار انه لا يثبت للامام حق الا بالطلب لا بمجرد دعوته وهكذا
عن م بالله وأبي جعفر وعن الأستاذ ( 10 ) وع انها إذا ظهرت دعوة الإمام لم يجز الدفع إلى غيره وان
شرح
( 1 ) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة الا أن يطلب ثمرة بعينها فلابد أن يطلب ثمرة أخرى وقيل لابد
من الطلب في كل ثمرة أو يأتي بلفظ يفيد العموم فإن ذلك يكفي كأن يقول من وجبت عليه الزكاة أوصلها
إلينا ( * ) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية اه شكايدي ولفظ حاشية ولا يكفي ظهور دعوة
الإمام في الطلب بل لابد من الطلب الحقيقي وهو بعث السعادة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها
اه باللفظ قرز ( * ) يؤخذ من هذا ان الطلب شرط في الولاية وقد صرح به في البحر قرز ( 2 ) يقال خلاف
المخالف مطلق ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الإمام لفظا ونحوه لان الحاكم لا يكون الا على
معين ويكون الخلاف مع الطلب وارد فالمسألة اجتهادية ولا يغير تصحيحها كونها قطعية لان الخلاف في
كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات كما سيأتي إن شاء الله تعالى فمصير الحال كذلك يصير ؟
الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما تقدم الا أن نقول العبرة بمذهب
الإمام لثبوت لزوم الزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد فهو قياس الأصول على ما تقدم تقريره وان
استلزم اختلال هذا الاعتبار والله أعلم اه محيرسي لفظا يحقق إن شاء الله تعالى ( 3 ) شكل على الألف
ووجهه انه لا يجزيه حيث جهلهما معا وكذا حيث جهل أحدهما فتأمل قرز وظاهر شرح الاز انه
يجزى وظاهر الاز خلافه وصرح في البيان بالاجزاء مع جهلهما جميعا فحينئذ لا اعتراض على شرح الاز
( 4 ) خمسة أوسق أو أربعمائة درهم أو أربعين مثقالا ( 5 ) ليس الجهل بعذر في القطعيات إذ قد صارت
قطعية بعد الطلب قرز ( 6 ) خلاف أبى ح وش ( 7 ) حيث تنفذ أوامره ( 8 ) في أحد فوليه ( 9 ) يعنى جهل
ظهور دعوة الإمام أو جهل كون أمرها إليه واما جهل المطالبة فلا معنى له لأنه ؟ طهور دعوة الإمام
مغنية ( 10 ) قلت وهذه الحكاية عن أبي ع تخالف ما في اللمع عن أبي ع من أنه يشترط في وجوب الإعادة
العلم بمطالبة الإمام اللهم الا ان يقال مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته اتفق الحكايتان نعم وظاهر
كلام شرح ض زيد ان ظهور دعوة الإمام طلب الامارة بأنه غير مطالب وذلك لأنه يشبه صرف الزكاة