ويجوز لهم من غيره ( 1 ) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغنى إذا حصلت من
غير قريبه وتجوز للأب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من غير الأب والجد وكذا
يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها في زوجها ( 2 ) الفقير إذا لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته
( و ) يجوز صرف الزكاة ( في عبد ( 3 ) مسلم ( فقير ( 4 ) ذكره ط على أصل يحيى عليه السلام لان
التمليك له تمليك لسيده ( 5 ) وقال الناصر وم بالله لا يجوز لأنه لا يملك * قال مولانا عليه السلام
وعندي أن الخلاف إنما هو في المحجور فأما المأذون فالأقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقا والله
أعلم ( ومن أعطى ) زكاته ( غير مستحق ) لها ( اجماعا أو ) غير مستحق لها ( في مذهبه ) أي في
مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه ( عالما ) أن مذهبه أنه لا يستحق ( أعاد )
أي لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى فليست زكاة والذين لا يستحقون بالاجماع ( 6 )
هم الكفار ( 7 ) والأصول والفصول ( 8 ) والغني غنا مجمعا عليه قال في الزهور وهو أن يكون
شرح
في ولد الزنا ما سفل سل في كب ما سفل قرز ( 1 ) إشارة إلى خلاف من يقول إنه يصير غنيا بغناه سواه كان
أباه أو غيره وهم م بالله وغيره ( 2 ) لما روى أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها فقال لو تصدقت بها على عبد الله لكان ذلك أجران أجر الصدقة وأجر
الصلة وعن أبي ح لا يجوز وحجته قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فأشبه الا ؟ بحر قلنا الخبر يدفع
القياس اه بحر ( 3 ) وكان الأولى أن يقال عبد ؟ ليرفع الوهم ( * ) يقال لو تلف في يد العبد قبل قبض السيد
سل ظاهر الكتاب الا جواز قرز ( * ) ولو كان العبد هاشميا أو كان أصلا أو فرعا للمخرج اه ح لي ما لم يكن
صبيا أو مجنونا لأنه كالوكيل لسيده وظاهر الاز خلافه اه ع ح ينظر ولو دخل في ملك العبد لحظة كما لو
وكل فاسقا فقبض له اه شكايدي ( 4 ) يقال لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمي وغيره أو بين
مسلم وكافرا وغنى وفقير هل يصح الصرف إليه أجاب الذويد انه يصح الصرف إليه ويكون لسيده غيره الهاشمي
وغير الغنى ونحوه وقد ذكر مثل ذلك الذويد في المحرم وغيره قيل يكون لذي النوبة والا لزم رد حصة
الهاشمي ونحوه فإن اعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه تغليبا لجانب الحظر ؟ وفي حاشية ان عين
الصارف أحد السيدين وهي نحل له كانت له وان عين غيره رده وان أطلق الصارف كان لم تحل له النصف
ويرد للصارف النصف وكذا في الصيد تبقى حصة المحرم حتى يحل ويجوز أخذها قرز وكذا لو اصطاد
العبد صيدا واحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم اه ذو يد ( 5 ) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع
من الصحة ( 6 ) لعله يريد بالاجماع اجماع أهل البيت عليهم السلام والا فقد روى الخلاف لمحمد وأبى ح في
الأصول والفصول والقاضي عبد الله الدواري في الديباج والفقيه ف في الزهور ( 7 ) الحربيين لا غيرهم ففيه
خلاف أبى ح وعن العنبري وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار قلت وقد انقرض
خلافهم لعدم المتابع ( 8 ) غير ولد الزنا