تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه ( 1 ) ( ولو ) كان ذلك المسافر ( غنيا ( 2 ) لكن ( لم يحضر ماله ( 3 ) في حال السفر ( 4 ) فإنه يجوز له الزكاة في هذا الحال ( و ) لو ( أمكنه القرض ) لم يمنع من استحقاقه من الزكاة وقال م بالله إذا أمكنه القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة ( ويرد المضرب ( 5 ) أي إذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه ( 6 ) ثم أنه أضرب عن المسير إلى وطنه ( 7 ) فإنه يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال و ( لا ) يجب على ( المتفضل ( 8 ) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن وصل بلده نحو أن يأخذ من الزكاة عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة فإن الثلاثة تطيب له ذكره ض زيد والإمام ى وأبو مضر وقال ابن معرف بل يرد الفضلة ومثله حكى عن ض زيد أيضا وقيل ح ( 9 ) ان بقيت لأجل التقتير ( 10 ) طابت له وان بقيت لكثرة ما أخذ ردها ( 11 ) ( و ) يجوز ( للامام تفضيل ( 12 )
شرح
( 1 ) والكسوة كالنفقة ؟ ولا يعطى في سفر المعصية لأنه إعانة اه‍ بحر وكذا يشترط عدم الموانع قرز ؟ في ذلك ولا يرد ما فضل من الكسوة إذ المقصود بها الاستمرار بخلاف النفقة فالمقصود وصوله ( 2 ) فلو كان يمكنه بيعه مع ؟ عنه ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة ولو بغبن فاحش قرز ما لم يجحف قرز ( 3 ) أو حضر لكن لم يتمكن منه اه‍ ح فتح ( 4 ) أي ميل بقعته قرز ( 5 ) وهل المراد الاضراب بالمرة أو إذا أضرب قدر عشرة أيام قال مولانا عليلم إذا كان عازما على السقر وغلب في ظنه انه لا يجد ما يبلغه الا منها فإنه لا يلزمه الرد ولا يجوز له استهلاكه قبل السير ومتى سافر ثم عرضت له الإقامة مع عزم السفر وكذلك فإن سافر بعض المسافة التي أعطى فيها ثم أضرب فإنه يرد الزائد على قدر المسافة التي قطعها إذا لم يحصل له سبب يملكها فاما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية اه‍ غيث قرز فلو أنشأ السفر من بلده وخرج من مسافة القصر فقال ش انه يعان أيضا ؟ وقال الإمام ى وأبوح وك انه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده اه‍ كب قاصدا بلده أو موضع اقامته وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل كالمضرب وقيل كالمتفضل لأنه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر اه‍ ح أثمار لبهران ؟ ولو إلى منتهى سفره اه‍ املاء شامي قرز ( * ) وهل يرد حيث حظر إليه ماله قلت العلة الحاجة وقد زالت إذ يوافق من الضرورة على قدرها وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يرد لان العبرة بحال الاخذ ن ( * ) كالمكاتب إذا عجز اه‍ رياض ( 6 ) دون نصاب اه‍ ح أثمار ( 7 ) أو مات أو غني قرز وظاهر الاز خلافه ( 8 ) ومن في حكمه من مات أو غني قبل بلوغ وطنه أو فسق لان العبرة بحال الاخذ اه‍ ح لي والمختار انه يرد قبل السفر مطلقا اه‍ شامي هذا الرد قبل السفر وكلام ح لي أو بعد السفر كذا قرز ( * ) كالتعجيل إذ العبرة بحال الاخذ ( 9 ) قوي والمذهب عدم الفرق ( 10 ) أو ضيافة أو حيث أو سئل وكذا لو أنفق غيره حلت ( 11 ) ما لم يكن مصرفا والمذهب لا فرق لأنه لم ؟ الا لمعنى آخر وهو السفر قرز ( 12 ) عبارة الفتح وللامام تفضيل وايثار اه‍ يعنى بلى اجحاف ولا حاجة للباقين وكذا رب المال ولو