يده قدر ما عليه ( 1 ) * قال لأنه إنما يعطى للحاجة ( 2 ) قوله ( المؤمنون ) احتراز من الفساق فإنهم
لا يعطون منها عند يحيى عليه السلام خلاف م بالله ( فيعانون ( 3 ) بسهم من الزكاة ( على ) تنفيذ ( 4 )
( الكتابة ( 5 ) وهو المراد في الآية وقال ك المراد أن الإمام يشترى رقابا فيعتقها ( و ) ( الصنف
السادس ) ( الغارم ( 6 ) وهو ( كل مؤمن ( 7 ) احتراز من الفاسق فإنه ولو غرم لم يعط منها خلاف
م بالله قوله ( فقير ) احترازا من الغنى فإنه لا يعطى منها ولو كان غارما عند ع وعند م بالله أنه
يعطى ولو كان غنيا إذا لزمه الدين في مصلحة لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك ( 8 ) من مصالح
المسلمين * قال في الشفاء وهو الصحيح قوله ( لزمه دين في غير معصية ( 9 ) احترازا ممن لزمه
لأجل سرف في إنفاقه ( 10 ) على نفسه أو أدان دينا لتحصيل ( 11 ) معصية به فإنه لا يعطى من
الزكاة لأجل الدين ولو كان غارما بل لأجل النفقة والكسوة بعد التوبة فإن قضى به دينه جاز
وهل يعطى عوضه من الزكاة * فقيل ح لا يعطى * وقل ل بل يعطى نفقة أخرى ( و ) ( الصنف
شرح
( 1 ) مما كسبه في المستقبل لا مما أخذه من مال سيده خفية ( 2 ) بل يعطى للنفقة لأجل فقره ( 3 ) وإذا
رق المكاتب أو تبرع آخر أو أعتقه سيده لا لأجل ما سلم رد ما أخذ منها وما أعطوه لأجل الكتابة
لم يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجز فيه ذكره في البحر قيل وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه
حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة اه أثمار ( 4 ) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد باذن العبد
جاز لا بغير اذن وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى اذن سيده وإذا قبض السيد ما أعطى ثم أعتقه ففي
رد السيد ما أخذه تردد المختار انه لا يرد لاحتمال انه إنما أعتقه لأجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار
الرد قيل ف وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة اه تبصرة وفى الصعيتري تطيب
حيث أعتقه السيد قرز ( 5 ) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة اه هامش هداية ( 6 ) فلو أخذ منها ثم أبرأه
الغريم أو تبرع عنه رد ما أخذه ذكره في مهذب ش اه ثمرات وقيل لا وهو يؤخذ من مفهوم قوله
يرد المضرب لا المتفضل ومن قوله والعبرة بحال الاخذ قرز ( * ) وذكر في درة الغواص للمتوكل على الله
المطهر بن يحيى عليلم ان الفقير الذي عليه ديون من زكاة وأعشار وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر
وصار من جملة الغارمين فيجوز تخليصه منها اه من حواشي تذكرة محمد بن حمزة وقد أفهمه از قرز ( 7 ) حيا أو ميتا كما في الهبة في قوله الا إلى الوصي لكفن أو دين قرز ( 8 ) تسكين الدهما الجماعة ذكره في
الصحاح وقيل الدهما الفتنة ( 9 ) قيل وفى خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب وانه يعطى وإن كان سبب الدين معصية
سيأتي إن شاء الله تعالى اه والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين لا إذا كان العصيان بغيره ثم لزمه لأجله
كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر فيعان اه شامي قرز ( 10 ) وهو لانفاق في المعصية لا كثرته في
غيرها اه بحر ما لم يقصد الحيلة قرز وقيل ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق ( 11 ) قال في البحر عن