تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
مساجدهم ( 1 ) وحفر الآبار والسقايات لهم وتكفين موتاهم ( 2 ) نص على ذلك الهادي عليلم * قال مولانا عليه السلام ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض لسبيل الله تعالى لا من المفروض لغيره إذ ليس منه قال ط وإنما يصرف في هذه المصالح ( مع غناء الفقراء ( 3 ) فاما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها ( 4 ) * قال مولانا عليه السلام ولعل ط يعتبر وجود الفقير في البلد فقط ( 5 ) لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا قيل ح هذا الشرط لأبي ط ولم يذكره الهادي عليه السلام وقيل ع بل قد وجد للهادي في الأحكام وعن الفقيه ل ( 6 ) ان هذا الشرط الذي ذكره ط على طريق الاستحباب والا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز * قال مولانا عليه السلام * وظاهر كلام ط خلاف ذلك وقال زيد بن علي ون م بالله وح وش أن المصالح لاحظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه ( و ) ( الصنف الثامن ) ( ابن السبيل ( 7 ) وهو ( من ) كان في سفر ( بينه وبين وطنه ( 8 ) مسافة قصر فيبلغ منها ) أي يعطى من الزكاة إذا
شرح
وعبد الملك أموالا عظيمة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة وكذلك إبراهيم بن الحسن وابن أبي ليلى وتناول الشافعي رضي الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار ومالك أخذ أموالا جمة وعن أبي ذر انا ان أعطينا قبلنا وان منعنا لم نسئل هذا ما بلغنا من ذلك والله أعلم اه‍ من كلام القاضي عبد الله بن حسن الدواري بلفظه من تعليق الزيادات ( ان قلت ) هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله لاحظ فيها لغنى ومثل هذا لا يعترض يفعل الحسين بن علي وغيره مع أنه لم يعلم أنه تناول من عين الزكاة بل إنما كان من بيت المال وكذا سائر من ذكر في الحاشية فليحقق اه‍ سماع ( 1 ) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ملكت ذلك أم لا الأظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق والمنهل ونحو ذلك اه‍ ح لي لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي والأصول والفصول وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف ( 2 ) ولو كان الميت هاشميا وهو قول ص بالله اه‍ ن من باب القضاء ( 3 ) والمراد بالغنا ما يسد خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم ( * ) وسائر الأصناف والمذهب خلافه قرز ( 4 ) فإن صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز ( 5 ) الميل ( 6 ) قلت إن جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الأصناف كما هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن معه اه‍ مفتي ( 7 ) وهو كل مؤمن اه‍ هداية ولابد أن يكون غير هاشمي قرز ( 8 ) ولا يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فإن كفى المعان فلا يأخذ منها شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه‍ هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب سلم له اه‍ ( * ) ولو ترك التزود عامدا قرز
شرح الأزهار — صفحة 516 | الإمام أحمد المرتضى