لبعض الأصناف والتفضيل على وجهين أحدهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة ولا يعطي
غيره أو يعطى واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الأصناف فهاتان
الصورتان جائزتان عندنا ( 1 ) ولا يجوز للامام ذلك التفضيل الا إذا كان ( غير مجحف ) بالأصناف
الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز لان ذلك حيف وميل ( 2 ) عن الحق ومعنى الاجحاف هنا هو
أن يعطى أحد الغارمين فوق ( 3 ) ما يقضى دينه والآخر دون ما يفي بدينه أون يعطى أحد ابني
سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك أو يعطي فقيرا ما يكفيه وعوله ( 4 ) والآخر دون ما يكفيه
وعوله من غير سبب مقتضى لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك ( 5 ) ( و ) يجوز للامام
أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره ( لتعدد السبب ) فيه الموجب لاستحقاق
الزكاة وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما فإنه يعطى أكثر من
غيره لاجتماع هذه الوجود فيه ذكر ذلك ( 6 ) في تذكرة الفقيه س وهو أحد أقوال ش وادعى
في الشرح الاجماع على أن من كأن فقيرا مكاتبا غازيا غارما ( 7 ) لا يأخذ أربعة أسهم ( 8 ) * قال مولانا
عليه السلام فينظر في أي الكلامين ( 9 ) أصح ( و ) يجوز للامام ( أن يرد ) الزكاة فيصرفها ( في )
الشخص ( المخرج ) لها ( المستحق ) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الإمام وهو
ممن ينبغي تأليفه فيجوز للامام أن يقبلها منه ( 10 ) ثم يعطيه إياها تأليفا له ونحو أن يكون الفقير
شرح
أجحف وله الصرف في أحد الأصناف اه عامر قرز وهو الظاهر الاز ومفهوم البحر والهداية وفى الأثمار
ما لم يجحف ( 1 ) خلاف ش وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الأصناف اه والا كان اجحافا وزيادة
وقد حققه التهامي اه مفتى قرز ( 2 ) لفظان مترادفان ( 3 ) والفرق بين الغارمين ابني السبيل
ونحوهما اه حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما لان من عليه الدين معذور عن القضاء
لاعساره فلم يظهر الحيف الا بالزيادة على قدر الدين فلم تجب التسوية إلى قدر الدين بخلاف ابني السبيل
فكل منها مضطر فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم أو
لضعف بنية فقد حاف عن الحق ومال عنه اه ح أثمار وفتح ولا فرق في وجوب التسوية بين ضعف
الصدقة ووسعها ( 4 ) في يومه ( 5 ) طالب علم أو عدل أو ورع أو زهد أو عجز ( 6 ) وهذا مع تضيق
الزكاة ( 7 ) ينظر فإنه لا سيما غازيا اه يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد أو كان باذن سيده قرز ( * ) إذا
بلغت نصابا على المذهب ( 9 ) الأقرب عدم الفرق فيلفق بان تقول إن كان دون النصاب لكل الأسباب
جاز وحيث يكون قدره فما قوق فلا يجوز الا فيما يحوز مع الغناء كالعامل والمؤلف اه ن وقال في شرح الأثمار
ومعنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره لأنه يأخذ بكل سبب فقد ذكر ض زيد ان ذلك لم
يقل به أحد وليس في عبارة الاز تصريح بذلك اه تكميل ( 10 ) وتعني التخلية عن القبض اه مى قرز