تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
في ذلك وكذلك الأثاث بحسب حاله في الخشونة والنفاسة ( و ) الرابع ( خادم ( 1 ) يخدمه عبد أو أمة أو مجموعهما إذا كان ممن يخدم بحسب حاله أيضا ( و ) الخامس ( آلة حرب ) كالفرس ( 2 ) ولبوسه والدرع والسيف والرمح ( 3 ) ونحوها والقوس ( 4 ) ونحوها ( 5 ) على حسب حاله أيضا وسواء كان يقاتل بها مع الإمام أو من دون بلده أو ماله فهذه الخمسة إذا كان ( يحتاجها ( 6 ) استثنت له وان لم يحتج إلى شئ منها كالخادم في حق من يخدم نفسه وكالة الحرب في حق من لا يحارب كالمرأة صار بها غنيا فتحرم معه الزكاة ان بلغ النصاب وكذا يستثنى للعالم ( 7 ) كتب المطالعة ( 8 ) والتدريس ( 9 ) وان بلغت قيمتها فوق النصاب ذكره ط ( 10 ) والجرجاني ( 11 ) والشيخ أبو القاسم ( 12 ) وقال م بالله في أحد قوليه انها لا تستثنى ( 13 ) فهذه الخمسة كلها تستثنى للفقير فلا يصير بها غنيا حيث يحتاجها ( الا زيادة النفيس ( 14 ) منها فإنه لا يستثنى له وصورة ذلك أن يكون
شرح
( 1 ) وظاهر عبارة شرح الاز انه يستثنى له خادم إذا كان ممن يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق وقرره امامنا قال وهو ظاهر الاز وغيره بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها اسقاط مروءة والذي في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ما معناه ان هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه فإن كان يطيق خدمة نفسه لم يستثنى له ومثله في بعض حواشي شرحه على الاز منسوبة إلى أم هذا الشرح وهي المسودة بخط من ألفه اه‍ ح فتح وفي حاشية الخادم في جميع المواضع للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز ( * ) وكسوته ( * ) للعجز لا للعادة قرز ( 2 ) وما عليها من الحلية وقيل لا ما عليها من الذهب والفضة ( * ) أعيانها لا أثمانها قرز ( 3 ) لا ما عليها من الذهب والفضة والظاهر عدم الفرق قرز ( 4 ) قلت وكذا العبيد والمتخذين للقتال إذا احتيج إليهم فإنهم يستثنون كالفرس اه‍ غيث ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطها غيره من عبيده وأولاده هل يستثنى له ذلك أم لا وإذا كان لا يقدر على الجهاد ولكنه يحتاج من يدفع عنه العدو بآلة حرب وهل يستثنى له ما كان فيه ارهاب من حرير وحلية أم لا الظاهر الاستثناء في غير الحلية لا هي وإن كان فيها ارهاب اه‍ وابل وقيل إذا كان فيها ارهاب استثنت قرز ( 5 ) الترس ( 6 ) لنفسه لا لغيره ( فائدة ) * التلم الذي تجعله الزارع برا للاشراف أو نذرا لا ينبغي أخذه الا بطيبة نفوسهم والزكاة على الزارعين وذكر السيد علي بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر ( 7 ) وكذا المتعلم ( 8 ) التي يعتاد قراءتها على غير المشايخ ( 9 ) التي يعتاد قراءتها على المشايخ ( 10 ) قال عليه السلام وهو الأقرب عندي لان حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا يستغنى عنه من ثياب الأبدان وغيرها اه‍ املاء ( 11 ) الحسن بن إسماعيل ( 12 ) وهو الأستاذ ( 13 ) وعليه الاز ( 14 ) يقال لو كان معه أمة حسناء وهي لا تحصنه الا هي هل يستثنى له قال المفتى تستثنى وقد شملها الاز في قوله يحتاجها قرز ( * ) في غير وآلة الحرب وكتب التدريس والفتيا لو فيها الخط والتحشية والجلد والكاغد وجبايتها ولو كانت نفاستها لأجل حلية قرز ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة ( * ) وكانت الزيادة نصابا قرز