وقبل امكان الأداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لأنه مات قبل الوجوب
والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فإن الزكاة تجب على الميت لان امكان
الأداء ليس بشرط في الوجوب ( والعسل ( 1 ) الحاصل ( من الملك ) تجب فيه الزكاة لا الحاصل
من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك
ففيه الخمس ( 2 ) أيضا * نعم ونصاب العسل وزكاته ( كمقوم المعشر ) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح
مائتا درهم ( 3 ) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه ح
إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر ( قال مولانا عليه السلام ) وفيه نظر ( 4 ) * وقال
ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ من ملك أو من
مباح ( قال مولانا عليه السلام ) وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس
ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من ذوات الأمثال لأنه يقل فيه التفاوت *
قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل
بالمائتين ( 5 ) يكون بشمعه فلو أنفرد الشمع ( 6 ) لم يجب فيه شئ ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام والأقرب
شرح
الواجبات حتى استغرقت ماله لم يمنع جواز الأكل من ماله ؟ ما دام حيا وذلك لان المال باق على ملكه قال في
الانتصار ويأتي على قول الهادي والقاسم انه غاصب لحق الفقراء لان الزكاة تعلق بالعين فلا يجوز تناول
شيئا ماله قال الإمام ى لان ما من جزء الا وللفقير فيه حق مستحق وبعد موته لا يجوز الا
بالولاية اه برهان ؟ في غير المعشرات وفيها لا يجوز الا إذا بقي قدر الواجب اه مفتى وقرز ( 1 ) تنبيه قال في الانتصار وعن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام انه أراد أن يختبر من أين
يخرج العسل من أفواه النحل أو من أبارها فأدخلها قواريرا صافية وختم على القوارير فلما دفعت فيها
طمست القوارير لئلا يعلم حالها فعلم أن ذلك أمرا استأثر الله فيه بعلمه وان المصلحة السد على الخلق
( * ) وظاهر الشرح عدم الفرق قرز ولفظ ح لي والعسل إذا قوم بشمعة وبلغ نصابا وجبت تزكيته وان فصل
عنه فإن بلغ كل واحد نصابا جبت تزكيته ؟ والا فلا اه لفظا والمختار في الشمع بعد فصله لا شئ فيه
وان بلغ نصابا قرز ؟ يقال هذا يستقيم حيث يخرج دفعات كل دفعة دون نصاب فاما لو كانت الدفعة نصابا
فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الاخر والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم اه ع شارح ( 2 ) إذا لم يعد له حائزا وان عد له حائزا وجب فيه العشر اه قال سيدنا محمد العنسي إنما عسله في المالك قبل
ان يعد له حائزا فمباح وما كان بعد الإجازة فملك صاحبة قرز ( 3 ) قيل الا أن يكون في بلد يكال فنصابه
خمسة أوسق اه كب لفظا قرز ( 4 ) وجه النظران الدليل لم يفصل ( 5 ) قال م بالله ويزكى ما ترك للنحل لأول مرة
فقط ان لم تأكله من بعد والقول قول المالك في قدره اه بحر وبعده ان أكلته قرز ( 6 ) فإن كان يقوم
بشمعه نصابا ثم فصل عنه وقصر عن قيمة النصاب فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها ( 7 ) بان وجد