أنه يجب فيه ( 1 )
( باب من تصرف فيه الزكاة ) اعلم أن مصرف الزكاة ثمانية أصناف وقد أشار
عليه السلام إلى تعداد هم بقوله ( ومصرفها ( 2 ) من تضمنته الآية ) وهي قوله تعالى ( إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن
السبيل ) ( فإن ) لم يوجدوا ( 3 ) جميعا و ( وجد البعض ) منهم ( فقط ففيه ( 4 ) ) تصرف نحو أن
لا يوجد غارم ولا مكاتب فإنها تصرف في الستة الباقين وعلى ذلك فقس ( والفقير من ليس
بغني ) غنا شرعيا ( و ) الغني في الشرع ( 5 ) ( هو من يملك نصابا ( 6 ) من أي جنس بشرط أن
يكون ذلك النصاب ( متمكنا ) كالذي في يده ويد غيره باذنه ( أو مرجوا ( 7 ) كالضال الذي
خفى موضعة ولم ييأس منه والمغصوب الذي يظن المالك رجوعه إليه بوجه من الوجوه فمتى
كان ذلك النصاب متمكنا أو مرجوا صار مالكه به غنيا ( ولو ) كان ذلك النصاب ( غير زكوي ( 8 )
شرح
شمعا لا عسل فيه كما يتفق شديدا الأوقات واما لو فصل عن العسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل قبل
فصله خلاف م بالله اه محيرسي ( * ) لعدم الدليل ( 1 ) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على العسل
المختار في الشمع لا شئ فيه وان بلغ النصاب فرز ( 2 ) وإنما قال من تضمنته الآية ولم يقل من
في الآية لتدخل المصالح لأنها دخلت في ضمن غيرها وهو سهم سبيل الله تعالى وفى الخمس من في الآية
( 3 ) في الميل وقيل في البريد كما في الخمس وقيل المجلس قرز ( 4 ) هذا على القول بوجوب التقسيط وهو قول ش
وعندنا أن الا آية ؟ فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة اه بحر ويؤيد هذا خبر وهو انه صلى الله
عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بني زريق إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته فيدل على ما ذكر
وهو اختيار القاسم والهادي وأسباطهما وبه قال زيد بن علي وم بالله وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية
والناصرية وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق لسلمة بن صخر يجوز
دفعها إلى كل واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرنا اه اه شفاء ( * ) وقوله صلى الله عليه وآله
أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم قلت وبالله التوفيق وهذا نص صريح في جواز صرف
الزكاة إلى صنف واحد ( * ) ندبا لرب المال ووجوبا على الإمام قرز ( 5 ) والغنى في اللغة من يستغنى بما في
يده عن أيدي الناس اه منهاج والمستغني بالحرفة لي يغنى فتحل الزكاة له قرز ( 6 ) واعلم أنما كان له نصاب
في عينه يعتبر كخمس إبل فإنه يعتبر نصابه بنفسه فلا يمنع إذا ملك نصابا ولا يضم إلى غيره من
الأجناس وكلما كان من العروض ونحوها لا نصاب له في نفسه فإنه يضم جميع الجنس والجنسين بالتقويم
فإن كان قيمته نصابا حرمت ؟ ومثل معناه في الغيث والذهب والفضة والسوائم والمكيل كمقوم المعشر
والرقيق ؟ وفي حاشية إذا كان قيمته نصاب نقد مفهومه لا لو قومت بنصاب غيره نقد كالغنم قرز ( 7 ) فإن كان
له مال مغصوب أو ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة اه بحر معنى حيث أيس من
رده ولا فلا ( 8 ) فائدة عن المتوكل على الله ما معناه ان من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا