أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به غنيا في عرف الشرع فتحرم عليه الزكاة
وذلك نحو أن يكون خمس إبل عوامل ( 1 ) أو دورا أو ضياعا ( 2 ) فمن ملك قدر النصاب
من العروض زائدا على ما استثنى له فالذي صحح للمذهب أنه يمنع من أخذ الزكاة وهو أحل
قولي م بالله وتحصيل الحقيني ( 3 ) للهادي عليه السلام ومثله حكى عن السيد أحمد الأزرقي على
أصل الهادي وحكى عن الحقيني وخرجه الأزرقي للهادي عليه السلام ان ذلك لا يمنع من أخذ
الزكاة فأما لو ملك دون النصاب ( 4 ) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا صار
بذلك غنيا ( 5 ) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة قال السيد ح ( 6 ) والأقرب أنها تحل له ( 7 ) ولا عبرة
بذلك ( و ) قد ( استثنى ( 8 ) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة
إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو أنصباء كثيرة وهي ( كسوة ) واختلف في
تقديرها فقيل كسوة ( 9 ) مثله الذي يتبذل * وقيل يستثنى له ثياب البذلة وثياب الجمعة والعيدين
* قال مولانا عليه السلام والمعتبر بكسوة مثله ( 10 ) وبحال مثله في بلده ( 11 ) ( و ) الثاني ( منزل ( 12 )
( و ) الثالث ( أثاثه ( 13 ) من فراش وغيره ( 14 ) وليس المقصود منزلا واحدا بل يستثني له دار
كاملة على حسب حاله إن كان ذا عيال ( 15 ) فبحسبه وإن كان فردا فبحسبه وهي تختلف الحال
شرح
عرض للبيع لم يوجد له مشترى لكساده فإنه لا يصير به غنيا والحال ما ذكر فيصير حكمه حكم ابن
السبيل الذي لم يحضر ماله فيجوز له حينئذ تناول الزكاة وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن
منه ولو كان راجيا لم يصر به غنيا لهذه العلة ( * ) المرتضى وط من لا تكفيه غلت أطيانه وان قومت
نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر لفظا وروى هذا عن الإمام أحمد بن الحسين وص
بالله والفقيه ى وقواه امامنا المتوكل على الله رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال ( 1 ) صوابه
معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز ( 2 ) الأولى حذف ألف التخيير من قوله أو
ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض قرز ( 3 ) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم
وثياب الأبدان فدل على أن من ملك عروضا ؟ ( 4 ) غير الذهب والفضة قرز ( 5 ) وهو قوى
وقواه الشامي ( 6 ) حيث كان له نصاب عينه ( 7 ) وهو ظاهر الأزهار ( 8 ) إذا كانت قائمة بأعيانها يعنى
هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها تستثنى له
القيمة ( 9 ) أعيانها لا أثمانها قرز ( 10 ) أعيانها لا أثمانها قرز ( 11 ) في الميل قرز في كل بلد بعادة أهلها وقيل
في البريد ( 12 ) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا العنب وقواه الشامي وظاهر الأزهار خلافه
واستثنى بيت البادية اه عامر إن كان من أهل المدينة والعكس قرز ( 13 ) والمراد بالأثاث الفراش
والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح أثمار ( 14 ) وكلما يصلح للمعيشة قرز ( 15 ) ككتاب
بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله