تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أوزنا أم ( كيلا ) ( 1 ) فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن الناصر عليه السلام * قال وزنت صاع ( 2 ) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن علي هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي ( 3 ) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول الناصر وفى الزوائد وشرح الإبانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثا وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها ( 4 ) * وقال زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي ( 5 ) وح ان الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره ( و ) النصاب ( من غيره ) أي من غير المكيل مما أخرجت الأرض هو ( ما ) يبلغ
شرح
واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربعة وستين ومائة وألف مع حضور جماعة من أهل العلم فوجدوا الأربع الحفنات نصف ثمن قدح ووزن ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال وثلاث أواق الرطل ستة عشر أوقية يأتي القدح إحدى وخمسين رطل تحقيقا والله أعلم اه‍ من املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز( * ) اعلم أن النصاب من الحب كل زبدي ثلاثة أزبود وثمن وهو يأتي صنعاني ستة عشر قدحا كل قدح ستة أصواع كل صاع ثلاثة أرطال كل رطل ستة عشر أوقية ونصف كل أوقية عشر قفال كل قفلة ستة عشر قيراطا كل قيراطا أربع شعيرات وهذا التقدير من زمن محمد باشا اه‍ من املاء السيد العلامة عز الدين المفتي رحمه الله تعالى اه‍ واختبر محمد في سنة أربعة وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحا ونصفا وربعا وبالميزان القدح أحد وخمسين رطلا الرطل ستة عشر أوقية اه‍ سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 1 ) مسألة يعتبر في كون الشئ مكيلا أو غير مكيل بالعادة في بلده اه‍ بيان بلفظه قرز ( * ) وهذا حيث عرف صاع النبي صلى الله عليه وآله لا حيث جهل في جهاتنا فيرجعون إلى الوزن للضرورة اتفاقا اه‍ ح أثمار ( * ) فائدة لو حصل للزارع مثلا ثمر من جهتين عادة إحداهما الكيل والأخرى الوزن وكل واحد على أن فراده دون نصاب ولو كانا مكيلين أو موزنين كانا نصابا ماذا يكون سل قيل إنه لا يجب عليه العشر ؟ في هذه الصورة كما هو ظاهر الكتاب وقرره الشامي والمفتي يقال لو كان يكال ويوزن نفي جهة واحدة ولا غالب بماذا يعتبر سل قيل قياس ما تقدم ويجب التقويم بما يجب معه ان تقدر بما تجب معه الزكاة وعن الثاني لا شئ ؟ لعله يقال يكون نصابه بالقيمة لان كلما لم يكن نصابه بالقيمة وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوي يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة وهو قياس ما تقدم في قوله ويجب التقويم بما يجب معه ( * ) رسلا من غير هز ولا رزم ( 2 ) يعنى حب ؟ الصاع ( 3 ) قال مولانا عليه السلام وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر انه كيل خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وآله ولم يجئ وزن الصاع الا دون القدر الذي روى أنه وزنه فمن قدره بالوزن لم يوجب الزكاة ومن قدره بالكيل أوجبها والعكس حيث نقص الكيل دون الوزن اه‍ غيث ( 4 ) يعنى فلا يعتبر بل يجب في القليل والكثير ( 5 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أسقت الخضراء وأبلت الغبراء العشر وحجة أهل المذهب قوله صلى الله عليه وآله