تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( مصنوعا ( 1 ) أما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لأجل التزكية ( و ) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب والفضة ( با ) لمال ( المقوم ) إذا كان مما تجب فيه الزكاة وهو من ( غير المعشر ( 2 ) يعنى أن كل ما كان زكاته ربع العشر ( 3 ) ضم إلى الذهب والفضة لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة وتخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر وهو الذي زكاته العشر ( 4 ) فإنه لا يضم إليهما لأجل الزكاة ( و ) إذا ضم الذهب إلى الفضة أو العكس وجب أن يكون ( الضم بالتقويم ) عندنا وقال زيد بن علي وف ( 5 ) ومحمد يكون الضم بالاجزاء ( 6 ) نعم ويجب أن يكون التقويم ( بالأنفع ( 7 ) للفقراء فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل ( 8 ) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم الدنانير بالدراهم ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهما ولا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل ( 9 ) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم
شرح
يقل ولا ينفقونهما بل أفرد الضمير اه‍ ح لي ( 1 ) أو مصنوعين جميعا قرز ( 2 ) وغير السائمة قرز ( 3 ) مستمرا لتخرج زكاة الغنم حيث يكون ربع العشر إذا بلغت أربعين ولم تستمر اه‍ كب ( * ) كسلع التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها ( 4 ) كالخضراوات والعسل ( 5 ) وفائدة الخلاف تظهر حيث ملك مائة درهم وعشرة مثاقيل فعندنا لا زكاة الا إذا كانت المثاقيل تسوى مائة درهم وعندهم تجب وان لم تسو مائة درهم لأنها نصف نصاب والمائة نصف نصاب اه‍ هكذا ذكره مولانا عليه السلام في الغيث ولعله سهوا لان الزكاة عندنا تجب سواء كانت المثاقيل تسوى مائة أو دون أو فوق لان المثاقيل إذا كانت تسوى دون المائة قومت الدراهم بالمثاقيل فتأتي معه فوق مائتي درهم وإن كانت تسوى مائة قوم أيهما شاء بالآخر وإنما تظهر الفائدة لو ملك نصف نصاب من جنس وثلث نصاب من جنس مثلا وكان الثلث هذا يساوى قيمة نصف نصاب فمن اعتبر الضم بالاجزاء لم يوجب شيئا ومن اعتبر التقويم أوجب الزكاة ( 6 ) وحجتهما انهما اشتركا في النقد والنصاب وفى كونهما أثمان للمقومات وفيما يخرج منهما وهو ربع العشر وكان الضم بالاجزاء وكما لو صح مع ؟ وحجتنا القياس على مال التجارة ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله الله في عون العبد ما كان في عون أخيه اه‍ بستان ( * ) فإن قيل فيه ضررا على رب المال وان الله أسمح الغرماء وان الحقوق للآدميين أقدم من حق الله تعالى قلنا الوجه ان الزكاة شرعت لنفع الفقير واعتبر بما يكون أنفع اه‍ ديباج ( * ) فإن قيل قد اجتمع موجب ومسقط فحق الله تعالى يسقط قلنا كلاهما موجب ؟ لكن تم أحدهما ونقص الآخر اه‍ تعليق زهور ؟ كالسوائم إذا ؟ بعض الحول وعلفت بعضه فالجواب ان بين المسئلتين فرق لان في هذا كل واحد من التقويمين موجب لكن أحدهما نقص عن النصاب ومسألة السوم العلف لا يوجب الزكاة فلذلك سقطت فكان مسقطا اه‍ دواري ( * ) صوابه بالموجب ( 8 ) هذه فائدة الخلاف ( 9 ) ولا يتقدر خلاف هنا الا على رواية الأمير ح التي رواها عنه في بعض الحواشي