وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح ( 1 ) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم والذي
اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو بالصنعة
( ويجوز العكس ) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو أن يكون معه مائتان درهم رديئة
الجنس فإنه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل ( ما لم ) يكن
اخراج الجيد عن الردى ( يقتضى الربا ) بين العبد وبين الله تعالى نحو ان يخرج عن المائتين
الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية ( 2 ) فإن ذلك لا يجوز عندنا ( 3 ) وقال م بالله بل يجوز
ذلك لأنه لا ربا بين العبد وربه فاما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية ( 4 ) جاز ذلك
اتفاقا بين السادة ( و ) يجوز ( اخراج جنس عن جنس ) آخر نحو ان يخرج الذهب عن
زكاة الفضة أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا ( 5 ) وإنما يصح ذلك إذا
أخرجه ( تقويما ) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب
حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام
لم يجز ذلك ( 6 ) عند الهادي الا أن يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل يجزى ( ومن استوفي
دينا مرجوا ) ( 7 ) غير مأيوس ( أو أبرأ ( 8 ) من دين كذلك ( قال عليلم ) وكذا لو وهب أو نذر
شرح
قول أبى ع لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه خمسة ويبقى درهمان ونصف كما ذكره في
البيان والفقيه ح أولا يسقط عنه شئ كما ذكره الفقيه ع اه بيان ( * ) حيث نواها زكاة وأما لو نواها
عن الواجب لم تجز قرز وقد ذكر معناه في البيان ( * ) كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ ( * )
حيث نواه زكاة ( 1 ) المضروب ( * ) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو تبرأ قرز والتبر هو
الذي لم يضرب فإذا ضرب فهو عين ( 2 ) ويجب على الفقير الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان
هذا ربا حرام باطل والقربة تنافي المعصية اه مفتى ما لم ينو عن الواجب فإن نواه أجزأه ويبقى عليه درهم
وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شئ وإنما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم قرز وان نواه عن
الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شئ منها اه بيان ( * ) ولا يجزى اه ح لي ولفظ ح فإن أخرج
الأربعة الجيدة ونواها عن الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين
ما تقدم لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فإنها تجزيه اه بيان لفظا والمختار انه إذا نواها عن الواجب
أجزأه اه مفتى ( 3 ) ولا تجزى قرز ( 4 ) أو عن الواجب ( 5 ) لأنهما كالجنس الواحد ( 6 ) لأنها تجب من
العين الا لعذر ( 7 ) فائدة لو كان راجيا ثم ؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت لا تجب لان
سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل امكان الأداء فكما لا يلزمه شئ كذا هنا شكايدي وقال القاضي
عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول
الرجاء والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اه بستان ( * ) يعنى
إذا كان من النقد أو أموال التجارة ( * ) قيل ع وهذا مبنى على أن المبري معه شئ من عروض التجارة