( وان ) ملك دون نصاب من جنس و ( قوم بنصاب ) من الجنس ( الآخر ) فإن ذلك
لا يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو
ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا ( الا على الصيرفي ( 1 ) وهو
الذي يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه
الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود الصيارفة كسلع التجارة ( 2 )
قال أبو مضر فإن ملك الصيرفي نصابا من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون
النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشي الإفادة هذا هو القياس وأما الاستحسان ( 3 ) فتجب
الزكاة قال في الانتصار المختار الوجوب ( قال مولانا عليه السلام ) وهو الصحيح عندي
( فصل ) ( و ) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس
الآخر وكان مجموعهما يفي نصابا فإنه ( يجب ) على المالك ( تكميل الجنس با ) لجنس ( الآخر ( 4 )
فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته ( ولو ) كان أحد الجنسين
شرح
اه غيث ( * ) فإن لم يكن الا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز ( * ) وهو السقلة لان
الشعير خفيف وهو الجعرة وثقيل وهو البكور ومتوسط وهي السقلة ( 1 ) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره
الحماطي وقيل ظاهره ولو مرة اه جربي وقيل بمجرد الشراء ( * ) وكذا مؤجر الحلية كما يأتي ومعناه في
البيان في قوله والمستغلات ( 2 ) الأولى في التعليل أن يقال التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل
أحد الموجبين وجبت الزكاة اه غيث معنى ( 3 ) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى
أقوى القياسين للدلالة اه زهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه
وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي ح وعند أصحاب ش الاخذ بالقياس أولى ذكره
في الشرح اه لمعه ؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها
خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم
يفصل اه شرح بهران ( 4 ) فإن قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو
نصف العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض ( فالجواب ) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير
الا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيها ولم يقم على الحنطة والشعير اه زهور هذا مذهب العترة
والحنفية وك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
الا آية ؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اه شرح بهران ولم