فقال وزن ( المثقال ( 1 ) ستون شعيرة معتادة ( 2 ) في الناحية ( 3 ) أي ليست مخالفة لما يعتاد في
الناحية في الثقل وفى الخفة ( والدرهم اثنان وأربعون ) شعيرة قيل ع ( 4 ) فإذا كان في الناحية
أعلى وأدنى أخذ بالأدنى ( 5 ) لأنه أنفع للمساكين قال فإن لم يكن في الناحية شعير اعتبر
بما يحمل إليها فإن لم يحمل إليها شعير فبأقرب بلد إليها وقيل س ( 6 ) العبرة بالوسط ومن الوسط
بوسطه و ( لا ) تجب الزكاة ( فيما دونه ) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين
شرح
ونصفا وربعا وكل قرش ثمان قفال وثلث مخلص والزائد غش لا يعتبر به فعلى هذا التقدير تأتى الدية
من هذه القروش المتعامل بها الآن سبعمائة قرش وسبعة وثمانين قرشا ونصفا وقيل سبعمائة وخمسين
فيأتي المثقال على هذا قرش الا ربع وقيل قرش وقيل قرش وثمن تقديرا والله أعلم لان النصاب يأتي
بالنسبة من الدية خمس عشر الدية بيان ذلك أن النصاب مائتا درهم والدية عشرة آلاف درهم فنسبة
النصاب ستة عشر الا ربع إذا ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشا
ونصف وربع والله أعلم اه فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش الا بقشة رزين على حساب التجار وهي
تأتى ثمن عشر قرشا فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالا تصح من القروش بتسعة وثلاثين قرشا وربع
وثمن ونحو ذلك وللناظر نظرة ولا يبادر في الاعتراض فقد وضعنا ذلك عن نظر وامعان وفوق كل ذي علم
عليم وهو أعلم وأحكم اه سماع سيدنا العلامة الحسين بن الهادي دعفان رحمه الله ونصاب الذهب عشرون مثقالا
المثقال خمسة عشر قيراطا فيصح النصاب عشرون حرفا اه( فائدة ) القفلة الاسلامية التي تذكر في الكتب المراد
بها الاسلامية وهي عشرة قراريط ونصف فضة خالصة كل قيراط أربع شعاير تأتى اثنتان وأربعون شعيرة
وقفلة الوقت المتعامل بها ستة عشر قيراطا كل قيراط أربع شعيرات يأتي أربعة وستون شعيرة فتكون القفلة
الاسلامية ثلثي قفلة الوقت سدس قيراطا فإذا كان ؟ الثلث غش في ضربة الوقت صارت القفلة الاسلامية
كقفلة الوقت ؟ تقربه اه ع بعض المشايخ لعله سيدنا زيد الأكوع ( 1 ) قال في الانتصار المثقال والدينار بمعنى
واحد قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار وقال صلى الله عليه وآله لا زكاة في الذهب حتى
يبلغ عشرين مثقالا وفى غير الانتصار قيل المثقال ما وزنه ستون حبة مضروبا كان أو غيره والدينار
للمضروب وان نقص عنها اه زهور ( 2 ) المراد بالشعير المعروف الآن قرز ( 3 ) وقال أبو مضر وعلى
خليل ليس المراد بالشعير المعروف وإنما المراد وزنات عند البيوع تسمها شعاير وقيل هي حب الشكلم
وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب ( 3 ) البريد وقيل الميل على تخريج أبي ع وأبي ط ( 4 ) كلاء الفقيه ع حيث
لم يوجد وسط هكذا في تعليقه فحينئذ لا خلاف بينه وبين الفقيه س اه مفتى ( 5 ) بل نصف ونصف قرز ( 6 )
فإن لم توجد الا أعلى وأدنى اعتبر بنصف ؟ كل واحد منهما وجعل النصاب المجموع وكذا إذا لم يوجد الاعلى والأدنى رجع إلى أقرب بلد أو ما يجب إليها ؟ فإن كان للوسطين أعلى وأدنى أخذ بنصف كل
واحد منهما ( * ) لكن يقال إنهم قد أوجبوا التقويم بما تجب معه الزكاة فيلزم من التقدير بالشعير كذلك