تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
قبل ؟ ان يسلمه الوكيل ( 1 ) للفقراء فإن ذلك يصح لان المال باق على ملكه ( وتصح ) النية ( مشروطة ( 2 ) فإذا كان الرجل ؟ مال غائب ؟ فأخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال باقيا وان لم يكن باقيا ( 3 ) فهو تطوع ( قال عليه السلام ) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا ( 4 ) لا مستقبلا فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت داري لم يصح ( 5 ) قوله ( فلا يسقط ( 6 ) بها المتيقن ) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير فأعطاه مالا عن الدين إن كان والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن ان انكشف لزوم الدين ( 7 ) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه ( 8 ) فقد أجزاه عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا ولم ينكشف لم يسقط عنه المتيقن
شرح
فلا تجزيه عنه بل الأول ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني وهو التسليم والأصل عدمه فيجزيه عن الثاني وم بالله يعتبر الأصل الأول وهو الوجوب فلا يجزيه عن الثاني بل عن الأول اه‍ لفظا ( * ) فإن اتفقا لم تتغير اه‍ قرز ( * ) وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فإنه يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد ( * ) ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا يجزيه لأيهما لا لما نواه ؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلتعينه للزكاة ؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز ( 1 ) يقال هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق قرز ( 2 ) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فإنه لا يقع عن واحد ولا يملك المدفوع إليه اه‍ بيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا ؟ للتردد اه‍ بحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير ؟ ويقع عن التطوع اه‍ كب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لأنه لم ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اه‍ زهور ( * ) فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز ( 3 ) فإن لم يقل فهو تطوع فهو باق على ملكه اه‍ غيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز ( 4 ) وذلك أن يقول إن كان المال باقيا ( * ) أو ماضيا نحو أن يقول إن قد خرجت القافلة من البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض ( 5 ) لأنه تمليك والتمليك المعلق على شرط لا يصح اه‍ كب لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك ( 6 ) عبارة الأزهار في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في ؟ ان أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة ومنها عدل في الأثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اه‍ ح أثمار معنى ( 7 ) بعلم أو طن قرز ( 8 ) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى