تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
زوائد الإبانة عن ض أبي إسحاق ( 1 ) وشهر اشويه ( 2 ) وأبي الفضل الناصر ( 3 ) ( قال مولانا عليه السلام ) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد سواء لزمته حال اسلامه أو حال ردته ( ولا ) تسقط الزكاة أيضا ونحوها ( بالموت ) بل تخرج من تركته ( 4 ) * وقال ح وك وأبو عبد الله الداعي بل تسقط ( 5 ) بالموت أيضا قوله ( أو الدين ) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء كان ( لآدمي ) كالقرض ونحوه ( 6 ) ( أو لله تعالى ) كالكفارات ونحوها ( 7 ) فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا * وقال زيد بن علي والباقر وأبو عبد الله الداعي ( 8 ) ان الدين يمنع الزكاة * قيل ف وإنما يمنع عندهم بشرطين * الأول * أن يكون الدين لآدمي معين لا لله تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من العروض ما يفي بالدين ( 9 ) وهذا الخلاف إنما هو في الزكاة التي هو ربع العشر * قيل ف فاما العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة ( وتجب ) الزكاة ( في العين ) ( 10 ) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة مهما بقيت عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش ( فتمنع ) وجوب ( الزكاة ( 11 ) فإذا كان
شرح
تعالى عن الفقيه ع ( 1 ) وهو ابن عبد الباعث من أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الإمام المتوكل أحمد بن سليمان أصول الأحكام وقبره بصعدة مشهور والدعاء عنده مقبول ( * ) من أصحاب الهادي ( 2 ) من أصحاب الناصر ( 3 ) مصنف المدخل على مذهب الهادي وهو من أولاد الناصر ( 4 ) وان لم يوص ( 5 ) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به ( * ) يعنى إذا لم يوص اه‍ بيان وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت الا في رواية لأبي حنيفة اه‍ ( 6 ) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز ( 7 ) الهدى والجزاء ( 8 ) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان دليله خاص لعموم ما تقدم اه‍ براهين ( * ) بناء على تقدم حق الآدمي على حق الله تعالى ( 9 ) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه‍ ( 10 ) غالبا احتراز من الوقف فلا يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة الأنعام فإنه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان العين اه‍ ح أثمار ( * ) يقال هي واجبة في العين وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة ( * ) ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز ( 11 ) واما لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح لان زكاتها تخرج من غيرها اه‍ ح بهران وبستان ( * ) حيث انخرم النصاب قرز