تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
إلى فقير معين ( 1 ) ليستغلها لزمه العشر وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف وهو حيث يكون لمسجد ( 2 ) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الأرض الموقوفة * فاما الحيوان ( 3 ) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا زكاة فيه لان فروع الوقف وقف ( قال مولانا عليه السلام ) والأقرب عندي انه إذا أسامها ( 4 ) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها ( 5 ) وألبانها لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائم فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال ( 6 ) وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال ( 7 ) مثلا فحكمها هكذا عند من يوجب الزكاة ( 8 ) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة إن كانت والا ففي بيت المال ( 9 ) وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا اشكال في وجوبها ( 10 ) عليه وان رد الوصية وحالت في يد الوصي ( 11 ) لزمه اخراج زكاتها ( 12 ) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو
شرح
به قرز وفي حاشية لا تبرعا فلا يصح لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح قرز ( 1 ) والبذر منه ( 2 ) معين لا فرق قرز ( 3 ) ونقل من خط مولانا المتوكل فاما في الحيوان الموقوف فلا يبعد أن يقال في الحيوان المأكول كالسوائم الثلاث أنه لا يصح وقفها لما في ذلك من منع الزكاة من عينها ولما في ذلك من التشبه بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وجه التشبيه ان تلك قد منع من ذبحها وكذلك هذه لو صح وقفها منع من ذبحها وأكلها وفيه تحريم ما أحل الله تعالى ( 4 ) المراد سامت ( ذ ) ويصح أن يخرج من ذكورها كما يأتي للفقيه ع ( * ) لكن يقال كيف وجبت في الأصواف والألبان وهي ملك للفقير والرقبة ليس فيها حق فينظر ( * ) وليس المراد أنها تجب في الصوف واللبن بل تجب في السائمة ؟ لكن منع من الاخراج منها الوقف فيجب أن يشترى من الفائدة شاة أو نحوها لتعذر الاخراج من العين اه‍ برهان ( 6 ) لا وجه لاخراجها من بيت المال تبقى حتى يحصل شئ من الفوائد الا أن يكون ثمة مصلحة بأن تكون تصرف فضلاتها إليه قرز ( 7 ) يقال هي تجب في العين وإنما المراد عند من يوجب الزكاة في الوقف قرز ( 8 ) ولو لم يكن للاستغلال إذ هي تجب في عينها ( 9 ) هذا حيث كان البيت المال مصلحة بأن يكون تصرف فيه فضلاتها اه‍ لمعة وعامر فإن لم يكن بيت مال بقيت في العين حتى يتمكن نمن الاخراج اه‍ عامر ( 10 ) سواء حال الحول قبل قبضها أو بعده اه‍ ح لي قرز ( 11 ) لعله حيث كان المردود عليه راجيا للرد لان من شرطه أن يكون متمكنا أو مرجوا اه‍ مى فإن كان الورثة صغارا أو نحوهم وكل واحد حصته نصاب أو الوارث واحدا أخرج عنهم الوصي وإن كانوا كبارا كانت عليهم والاخراج إليهم ( * ) وهل يعتبر الحول بعد الرد وهل الرد فسخ من حينه أو من أصله فإذا رد لزم الوصي لما مضى من السنين أو من حينه فيستأنف التحويل من يوم الرد سل الأقرب أنه من حينه على قياس ما يأتي في العتق ؟ اه‍ مفتى وفى ح البحر في باب الفطرة أن الرد فسخ للعقد من أصله لكن يشترط الرجا فيما قبل الرد اه‍ هي قرز ؟ في قوله إن اختار التمليك ( * ) أي حالت قبل الرد والواو لا تقتضي الترتيب وأما لو حالت بعد الرد فلا خلاف أنها من الوصي قرز ( 12 ) عن