تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( مرتبا ( 1 ) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت ( 2 ) ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها ويقدم رأس الميت ( و ) إذا رفعوه وأخذوا في السير فالمستحب أن ( يمشى خلفه ( 3 ) أي يكون مشى المشيعين للميت خلفه لا امامه ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلف في الأفضل فالمذهب أن المشي خلف الجنازة أفضل وهو قول ح لأنه يتعظ بذلك وقال ش ان المشي قدامها أفضل لأنه شافع * نعم والمستحب أن يكون المشي بها وخلفها ( قسطا ( 4 ) ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطئ ويستحب أن يمشى حافيا وعن علي عليه السلام أنه كان يمشى حافيا في خمسة مواطن ويقول هذه مواطن الله عز وجل إذا عاد مريضا أو شيع جنازة وفي العيدين والجمعة ( وترد النساء ( 5 ) عن الخروج مع الجنازة للتشييع إذا استغنى
شرح
المسلم على هيئة لا يحمل عليها الميت كحملة في غرارة أو نحو ذلك الا لضرورة وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها لما في ذلك من تعريضه للإهانة اه‍ ح بهران ( * ) قال في روضة النووي ليس في حمل الجنازة دناءة ولا اسقاط مرتبة بل هو اكرام للميت ولا يتولاه الا الرجال ذكرا كان أو أنثى وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من حمل بجوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة رواه في الجامع الصغير قال في الشرح ويكره الحمل بين العارضين اه‍ زهور ويكره الركوب الا لعذر لحديث ثوبان خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى أناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب أخرجه الترمذي اه‍ ح بهران ويجوز الركوب في الرجوع الإمام ى وللمسلم اتباع جنازة قريبة الكافر اه‍ بحر لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله اتى إليه بداية وهو مع جنازة فأبى ان يركب فلما انصرف اتى إليه بداية فركب اه‍ ح بهران ( 1 ) هذا في أول مرة لا إذا وضع ثم رفع من بعد ولا يندب الترتيب ذكره في الشفاء بالمعنى وقرز ( 2 ) بلى من السرير كما في الأحكام والبيان ( * ) قيل ف المراد ان هذا كله بعد أن يرفع الميت ؟ نجري لأنه يندب لمن أراد الحمل ان يحمل بمقدم الميامن ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها كذلك لا كما ذكره في الغيث انه حال ان يرفع من الأرض فلا يستقيم لأنه يستحب يدور الحامل على أرباعه اه‍ ؟ بل وكذا عند ابتداء رفعه وحمله اه‍ مفتى( 3 ) فائدة ذكر السيد العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشامل من بلاد الشرف رحمه الله تعالى عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي عليهما السلام ان التهليل جهرا على الجنازة لا يجوز رواه الدواري في تعليقه على اللمع وذكر في الهداية ان رفع الصوت الذكر مكروه وفى الحاشية اه‍ بدعة ؟ مستحسنة من خط سيدنا صلاح بن علي السلامي رحمه الله تعالى ( * ) لقول علي كرم الله وجهه أما والله ان فضل المشي خلف الجنازة كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة اه‍ ح بهران ( * ) وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله من مشى خلف جنازة حافيا كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة الف حسنة ويمحى عنه ستمائة الف سيئة ويرفع الله له ستمائة ألف درجة ذكره في المنهاج وفى بعض الروايات ستمائة الف الف ( 4 ) القسط يكسر القاف العدل وبالفتح الجور وبالضم طيب معروف( 5 ) ويجب منعهن من الاجماع لذلك
شرح الأزهار — صفحة 423 | الإمام أحمد المرتضى