الأيمن ( 1 ) ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم
على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره ( 2 ) فأن كان
الميت محرما لم يغط رأسه ( 3 ) ثم تشد الأكفان بخرقة ان احتيج إلى ذلك ( ويجب ) إذا أوصى
الميت بان يكفن بأكثر من السبعة ( 4 ) أو بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد ( ما زاده )
إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج ( من الثلث ( 5 ) لان له أن يوصى من الثلث بما
شاء ويجب امتثاله الا أن يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة لأنها من
باب المغالاة وقال السيد ح ( 6 ) لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة لان ذلك اتلاف مال ( 7 )
( والا ) يمتثل ما أوصى به ( أثم الورثة ) إذا كانوا هم الممتنعين ( وملكوه ( 8 ) أي يملكون
ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا
انقطع مصرفه ( و ) كفن المرأة ( 9 ) ( يلزم الزوج ) ( 10 ) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي ( 11 )
عليه السلام وخرج م بالله للهادي ( 11 ) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما إن كانا غنيين ( 12 ) معا أو
شرح
بحر وتكون ثلاث ليات وقيل ليتين على رأسه والثالثة يلثم بها قيل وتكون من تحت الدرج اه ح ( 1 ) والوجه
فيه انه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد بخلاف العكس ( 2 ) يعنى على وجه لا ينكشف
( 3 ) ولا قميص حيث هو مخيط ولا عمامة بل مئزر وأربعة دروج ( 4 ) صوابه بأكثر من كفن المثل اه
ولفظ ح وفى التذكرة ما زاد على كفن المثل ولو زاد على السبعة فمن الثلث وكذا معناه في البحر ( 5 ) إن كان
له وارث فإن لم يكن له وارث فمن رأس المال ( * ) ما زاد على الثلث فبالإجازة اه ح لي ( * ) إلى السبعة
ثم على قول السيد ح والمختار خلافه ( 6 ) وقواه في الفتح والفقيه ى في شرح الدرر والمفتى وحثيث
وعامر ولى والإمام شرف الدين والمتوكل على الله ( 7 ) قلنا يلزم مثل ذلك في مغالاة الصفة والصحيح وجوب
الامتثال اه غيث لفظا ( 8 ) بعد الدفن ( * ) ولو معينا وكذا في البقعة إذا عينها لقبره وخالفوه اه ح لي
( 9 ) ولو كتابية ( * ) فإن ما ؟ في حالة واحدة فلا كفن ولا ميراث وقيل يلزم وقرره الشامي فإن التبس
موتها عمل كالغرقى والهدمى ومثله عن الشامي وقرز لعله يريد في الميراث وأما الكفن فينظر فيه ( * ) وكذا
يجب على الزوج تعويض كفن زوجته واحراسها من السباع لان الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها
من السباع وما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وقرز ( * ) كفن زوجته وكذا توابع ؟ الكفن وسواء كان
معسرا أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم اه ح لي لفظا ( 10 ) وسواء كانت باقية تحته أم ناشزة أو مطلقة
رجعيا لا بائنا وكذا لو كانت أمة وسواء سلمت مستداما أم لا وكذا لو كانت كتابية اه ح لي لأنه قد سقط بالموت وهو
ظاهر از ومثل معناه في ح لي ( * ) كفن مثلها من مثله قرز ( 11 ) تخريج أبى العباس للهادي عليه السلام
من قول الهادي عليه السلام كفن أم الولد على مولاها وتخريج م بالله من قول الهادي عليه السلام كفن الميت من رأس
ماله اه صعيتري والجامع بينهما الوطئ اه ( 12 ) والمراد بالغنى هنا وجود الكفن لا الغنى الشرعي ذكره