تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( كفاية ) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وإنما يصلى ( على المؤمن ) دون الكافر والفاسق ( 1 ) قال عليه السلام ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير أم كبير والسقط الذي استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت على التفصيل الذي تقدم ويدخل فيه الشهيد ( 2 ) ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الاسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم ( و ) إذا وجد ميت ( مجهول ) الحال في الاسلام وعدمه لم تجب الصلاة ( 3 ) عليه الا ان ( شهدت قرينة باسلامه ( 4 ) وأقوى القرائن ما اختص به ( 5 ) كالختان ( 6 ) وخضاب
شرح
واحدة أو جنازة على مسألة الجمعتين المتفقتين في وقت واحد انهما يبطلان جميعا والجامع بينهما معروف ( * ) وإنما لم يأت بثم في هذا الفصل كما اتى بها في الفصل الأول لان الترتيب بين الغسل والصلاة واجب بخلاف بين التكفين والصلاة اه‍ أثمار معنى فعلى هذا كلما انتقض الغسل وأعيد أعيدت الصلاة ( * ) عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن عليها ولم يرجع حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد اه‍ شفاء ويكره الذبح على القبر لقوله صلى الله عليه وآله لا عقر في الاسلام رواه انس لأنهم كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ذكره في السنن لأبي داود ( * ) ولا تصح من فاسق لأنه غير مأمون على النية الا في صورة واحدة وهي إذا صلى ثم تاب واجب باستيفاء الأركان فإنها تسقط عنا اه‍ ح أثمار وفى البيان لا تصح الصلاة على الميت من فاسق مطلقا اه‍ وقرز ( * ) وتكره الصلاة على الميت في المساجد والوجه فيه ما ذكره في اللمع عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى على الجنازة في المسجد فلا شئ له من الاجر ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه شئ فينجس المسجد اه‍ زهور وقال ص بالله وش لا يكره ذلك وقواه مولانا عليه السلام وأظنه للامام ى اه‍ نجري ( 1 ) واما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله والصلاة عليه اه‍ ح لي لفظا ( 2 ) خلافا للش في الشهيد إذ لم يرد عنه صلى الله عليه وآله انه صلى على شهداء أحد حجتنا انه صلى الله عليه وآله صلى عليهم وروى أنه كبر على الحمزة عليه السلام حتى بلغت التكبيرات سبعين وان صح الخبر فلعله امر غيره لما حصل معه صلى الله عليه وآله من المانع اه‍ وقال الإمام ى عليه السلام والعجب من ش مع اختصاصه بالفضل وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها حيث منع من الصلاة على الشهداء وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفرق مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى واختصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى قال عليه السلام ونحن لا ننكر تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية لكن ربما كان النظر منحرفا عن القواعد الشرعية فلا جرم كان ضعيفا اه‍ بستان ( 3 ) أي لا تجوز ( 4 ) وكذا سيما الفسق من كان عليه فلا يصلى عليه اه‍ كب وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر ( * ) يعنى بايمانه ( 5 ) أي الاسلام ( 6 ) ويجوز النظر إليه للضرورة اه‍ مفتى والنصارى والمجوس لا يختتنون واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر