تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الزوجة فالخلاف بين السيدين ( 1 ) وإن كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت المال لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن الحاكم يقترض للزوج لزمه ( 2 ) ذلك عند ع لأنه يجعل ذلك كالنفقة وإن كان الزوج هو الغنى فقال الأمير ح يتفق ع وم بالله هنا انه عليه وقال محمد بن الحسن لا شئ على الزوج مطلقا وهو قول ص بالله ( و ) يلزم ( منفق الفقير ( 3 ) تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته ( 4 ) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل فإنه محظور عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا لمذهب خلاف ما ذكره الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة القياس ( 5 ) ( ثم ) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته ( 6 ) أو كان ولكنه معسر فكفنه يجب من ( بيت المال ( 7 ) وقال أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شئ على القريب بعد الموت بل على بيت المال ( ثم ) إذا لم يكن ثم بيت مال ( 8 ) وجب تكفين الفقير ( على المسلمين ) فرض كفاية ( 9 ) من خالص أموالهم ( ثم ) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته ( بما أمكن من شجر ( 10 ) ثم ) إذا لم يوجد فما
شرح
الفقيه ع والفقيه ح غير ما استثنى ( 1 ) قلت على الزوج مما ورثه من زوجته ( 2 ) أي الزوج ( 3 ) كفن المثل كما أفهمه البحر وهو المحفوظ المقرر لا ما يفهم من عبارة الأزهار وكما في شرحه ومثله عن سيدنا محمد السلامي كالنفقة اه‍ مفتى ولعله يفهمه الأزهار بقوله وغير المستغرق يكفن بكفن مثله ولو كان الميت فاسقا خلاف ما ذكره الفقيه ع وفى بعض الحواشي الأقل من الأكفان ذكره في الأثمار ( * ) وأما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على أبيه ينظر لعله على الأب كالنفقة والمختار أنه يكون من ماله ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر الأزهار ومعناه في ح لي وقرره لان نفقته لمكان الولاية وقد بطلت بالموت ( 4 ) قال في البيان ولا يكفن ؟ والباغي والمرجف والمرتد ويكفن الذمي والمعاهد وكذا المنافق لاظهاره الاسلام كما أنه يرث المسلمين ويرثونه ذكر ذلك السيد ح ويكفن الفاسق لكن تستر عورته فقط اه‍ ن وفى اللمعة وكذا الكافر والباغي على الإمام والمرتد والمرجف فإن هؤلاء يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين اه‍ لمعه لاستحقاقهم القتل الا قلت في هذا نظر لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من دون لبس الكافر ؟ تجرى عليه أحكام الكفار واما عبد الله بن أبي فلم يكشف امره الا بعد الموت هذه المسألة لها ذيول وأطراف ولو من ماله ( 5 ) على الغسل والصلاة قلنا الغسل والصلاة محظور ان على الفاسق ( 6 ) في الميل ( 7 ) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه لان الاعسار مسقط للنفقة والكفن تابع لها ( * ) في الميل بثوب واحد اه‍ ح فتح وكان يحل له ليخرج الهاشمي ( 8 ) في الميل وفى البيان من حضر ( 9 ) ما لم يكن مصر ؟ للزكاة وكان معهم زكاة قرز ( 10 ) طاهر