تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يكفي وجود الإمام بل لابد مع وجوده من ( توليته ( 1 ) أي أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة ( 2 ) إذا كانت اقامتها ( في ) جهة ( ولايته ( 3 ) وهي الجهة التي تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فإنها تصح ( 4 ) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله ( أو الاعتزاء إليه ( 5 ) في غيرها ) أي لابد لمقيم الجمعة من أحد أمرين أما التولية من الإمام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه ( 6 ) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية من الإمام في جهة ولايته وفى غيرها ( و ) * الشرط الثالث * حضور جماعة ( ثلاثة مع مقيمها ( 7 ) وهو امام الجماعة وخطيبها ( 8 ) ولابد أن يكون هؤلاء الثلاثة ( ممن تجزيه ) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح أن يكونوا عبيدا ( 9 ) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفي اثنان مع الإمام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين ( 10 ) رجلا أحرارا بالغين ( و ) * الشرط الرابع * ( مسجد ( 11 ) تقام فيه وذلك المسجد ( في )
شرح
( 1 ) ويكون طلب الولاية بعد الزوال يوم الجمعة فإن أمكن والا صليت وكذلك في كل جمعة ما تكررت اه‍ شرح فتح ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الإمام اه‍ قرز ( 2 ) ينظر لو عين الإمام لتولى الجمع جماعة يؤم بهم هل يصح لغيرهم معه سل أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون اه‍ مى ويبقى النظر مع التمكن ( 3 ) بكسر الواو ( 4 ) وتجب اه‍ زهره ( 5 ) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه لان المقصود الشعار وتعليل أصل شرعيتها باظهار الشعار يقتضى ثبوت ذلك ولو لم يشع ها ؟ كما أومأ إليه في المعيار والمذهب خلافه فيصح وهو يفهم من قوله والدعاء للامام صريحا أو ؟ والا سقط والوجوب وظاهر از خلافه في قوله والدعاء للامام ( * ) ولو كان الإمام حاضرا في موضع اقامتها اه‍ ولفظ ح لي وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنه ( 6 ) وان لم يمتثلوا اه‍ ولابد أن يكون فعلها ظاهرا لا يخفي ( 7 ) ولابد أن يكون الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام فلو كان الإمام يعتقد أمامة الإمام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح ذكره في شرح الأثمار وقيل العبرة بمذهب الإمام ( * ) ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب ( 8 ) بناء على أن الخطيب غير الإمام وفى بعض الكتب اشتراط ثلاثة مع الإمام وأطلق ( 9 ) بشرط أن يكونوا مأذونين على ما ذكره أبو جعفر وقيل لهم لا يحتاجون إلى ذلك قرز ( 10 ) مع امام ( 11 ) والأربعة شرط في شرط في الوجوب والاجزاء فلو عدم أحدهم لم تجب ولا تجزى وأما المكان فالمسجد شرط فيها عند الهادي وأما المستوطن ففي الوجوب وأما الاجزاء فيجزى عنده ولو لم يجد ويسبل مسجدا كما كان يفعله الهادي وكذلك المصر عند م بالله شرط في الوجوب لا في الاجزاء فيجزى ( * ) وفى شرح الأثمار عن الهادي ان المسجد شرط في