صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه
بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فإن حكمهما كالاقعاد ( و ) إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه
الصورة فليس له أن يستخلف ( 1 ) الا بفعل يسير فإن لم يتمكن الا بفعل كثير جاز ( لهم
الاستخلاف ( 2 ) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير ( كما )
يجوز لهم ( لو مات ) الإمام ان يستخلفوا غيره ( أو لم ) يمت ولكنه لم ( يستخلف ) عليهم
تفريطا منه فإن لهم أن يستخلفوا
( فصل )
( و ) من ائتم بإمام فإنها ( تجب ) عليه ( متابعته ) في الأركان والأذكار ( 3 ) ومعنى المتابعة
ترك المخالفة في ذلك ( الا في ) أمر ( مفسد ( 4 ) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان
يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعة بل
لا تجوز ( فيعزل ( 5 ) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى ( أو ) في قراءة ( جهر ) فإنها لا تجب المتابعة
شرح
( 1 ) فإن زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فإن كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب
عليهم الائتمام بالمستخلف لأنهم قد خرجوا عن الإمام الأول ( 2 ) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة
شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتي في السير
ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام بأحدهما والآخرون بالآخر اه ما لو ائتموا جميعهم
لكل واحد منهما فسدت قرز ( * ) وعبارة الأثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل
عن عبارة الاز لأنها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وإنما يجوز لهم في موضعين
حيث مات أو لم يستخلف قرز ( * ) في غير الجمعة اه بحر الأولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب
لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة ( * ) وخليفة الإمام أولى من خليفتهم فإن صلوا خلف
خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري ( 3 ) في التسليم وتكبيرات
العيد والاحرام والجنازة ( 4 ) في مذهبهما أو مذهب الإمام على القول أنه حاكم
( 5 ) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الإمام قبل إن يركع وقبل إن يعزل عنه بقي مؤتما به وبعد العزل
يخير بين أن ينوي الائتمام بالإمام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فإن كان قد ركع المؤتم
قيل لا يصح فإن فسدت وهكذا إذا نسي الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذا
التفصيل اه وقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اه غيث وهذا هو المقرر
في حواشي البيان ( * ) فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اه غيث ( * ) ولو كان في حال التشهد
الأخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اه ينظر ( * ) وهل يعزل
على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع أنه مخير بين ان ينتظر الإمام