تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أي عقيب فساد صلاته الإمام ولم يتابعه ( 1 ) بعد ذلك في شئ من الصلاة وقال ض زيد انها إذا فسدت ( 2 ) صلاة الإمام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته قراءة لهم قيل يعنى إذا لحن في الجهرية لا في السرية والتشهد لأنه لا يتحمل الا في الجهرية وقال الكني تبطل فيهما لان صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما ذكره علي خليل ان اللحن كالحدوث وفى الكافي عن الناصر والصادق ان صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الإمام سهوا كان أو عمدا * قال مولانا عليه السلام وعلى هذا سائر المفسدات قياسا إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات ( وليستخلف ( 3 ) غيره ( مؤتما ) به في تلك الصلاة قال م بالله والاستخلاف على الفور ولا يجب وخالفه ع فيهما قيل ع وحد الفور ما داموا في الركن ( 4 ) فلا يكون بين م بالله وبين ع خلاف
شرح
تفسد على الإمام في أول التشهد واستمر المؤتم والإمام على التشهد واتفق تسليهم في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم لكنه لم ينوا العزل هل تفسد صلاته والجواب أن ظاهر كلام بالله أنها تفسد لعدم نية العزل قلت ويحتمل أنها لا تفسد الا ان ينوى المتابعة بعد فساد صلاة الإمام إذ لا وجه لفسادها لعدم العزل الا تجدد وجوبه فلو سهى ؟ عن تجدد وجوبه ولم يتابعه لم تفسد كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين في حال صلاته حتى فرغ اه‍ غيث لفظا ( 1 ) ترك المتابعة لا يكفي بل لابد من نية العزل قرز وعليه الأزهار ( * ) ولو جاهلا اه‍ ولو سهوا اه‍ بحر قرز وفي الانتصار بعد العلم بالفساد ( 2 ) ولو لم يكن مفسدا عندهم لان العبرة بفسادها على مذهب الإمام اه‍ معيار ( 3 ) وكيفية الاستخلاف أن يقول الإمام الأول تقدم يا فلان فاخلفني ؟ أو يقدمه بيده وندب أن يكون مشيه إلى الصف الذي يليه ويستخلف منه مقهقرا لئلا يظن المؤتمون أن صلاتهم قد بطلت ولئلا يوقعهم في مكروه باستقبالهم بوجهه اه‍ شرح أثمار ( * ) وهل له أن يأتم بإمامة المستخلف سل في البيان له أن يأتم به وقال في الغيث ليس له ذلك كما لو افتتحها منفردا ثم قامت جماعة فليس له أن ينضم إليها وفي الحفيظ مثل ما في البيان وقواه المفتي وهو ظاهر الأزهار ( * ) ولا يكون الخليفة الا مثل الإمام الأول فإذا دخل مؤتما مع الخليفة والخليفة مسبوق لم يأتم به الا فيما له من صلاة الإمام الأول ويعزل قرز ( * ) ندبا الا في الجمعة وقيل لا فرق ( * ) قال في الحفيظ أو نفسه حيث كان في الركعة الأولى وقواه المفتى وقيل لا يصح أن ؟ بهم ؟ أعاد التكبيرة لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول الركعة اه‍ ع لي وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح ( * ) فلا يقدم الا من يشاركه في تلك الصلاة لأنه إذا قدم من لم يكن دخل معه في تلك الصلاة فأحكام الإمامة غير لازمة بدليل أنه لا يجب عليه سجود لسهو الإمام اه‍ دواري حيث قد أتوا بركعة والا جاز أن يتقدم من قد دخل ومن لم يدخل اه‍ كب معنى بل لا يصح أن يؤمهم لأنه يؤدي إلى الدخول قبله ولو في أول ركعة اه‍ ع لي وهو ظاهر الاز ( * ) فلو أتموها فرادي مع إمكان الاستخلاف بطلت عليهم لأنهم خرجوا من الجماعة لغير عذر بخلاف ما إذا تركوها من الابتداء اه‍ بيان هذا على أصل أبي ع قال في شرح ابن بهران ولعله بناء على مذهبه في وجوب الجماعة ( 4 ) الذي بطلت صلاة الإمام فيه لا بعده عندهما مما ذكره الفقيه ع فلو