القراءة دون التفصيل فعن الإمام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل
عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الإمام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الإمام ( 1 )
( فصل ) ( ومن شارك ) إمامه ( في كل تكبيرة الاحرام ( 2 ) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها
معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبي ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد ( 3 )
( أو ) شاركه ( في آخرها ) فإن صلاته تفسد بشرط أن يكون ( سابقا ) للامام ( بأولها ) لا إذا
سبقه الإمام بأولها فإن المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ ( أو ) إذا ( سبق ) المؤتم ( بها ) جميعا فإن
صلاته تفسد ( 4 ) ( أو ) سبق المؤتم إمامه ( بآخرها ( 5 ) فإن صلاته تفسد ولو سبقه الإمام بأولها
فلو سبقه الإمام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم ( 6 ) بأولها أو هو السابق أو اشتركا ( 7 )
في أولها ( أو ) إذا سبق المؤتم امامه ( بركنين ( 8 ) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن ( 9 )
شرح
( 1 ) ولا يسجد للسهو( 2 ) ولو شارك امامه في تكبيرات الجنازة الأربع لم يضر لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة
الاحرام اه ح لي لفظا وكذلك المشاركة في تكبيرات العيد لا يضر ويعتد بها على المختار ( * ) أو التسليم والمختار ان
المشاركة في التسليم لا تضر ولفظ البيان الوجه الرابع ان يشارك المؤتم امامه في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم
عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في أركان الصلاة كلها الا في تكبيرة الاحرام اه بلفظه( * ) جملة ذلك تسع صور
سبقه المؤتم بجميعها فسدت العكس صحت اشتركا في آخرها وسبقه المؤتم بأولها فسدت
والعكس صحت اشتركا في أولها وسبقه الإمام في آخرها صحت اشتركا في أولها وسبقه المؤتم باخرها فسدت
سبقه الإمام بآخرها والمؤتم بأولها صحت والعكس فسدت اه غيث قرز ( 3 ) لأنها عنده ليست من الصلاة
( 4 ) والعكس تصح ( 5 ) لان آخرها منعطف ؟ على أولها ( 6 ) وقد اخذ من هذا صحة تقدم نية ؟ الائتمام على نية
الإمامة يقال لا مأخذ وإنما يستقيم هذا على قول ش لأنه يجب عنده مخالطة التكبيرة ؟ يصح تقدم نية الائتمام
على نية الإمامة ما لم يضر ( * ) هلا قيل التكبيرة من الصلاة فسبقه بأولها ائتمام بغير امام فينظر الا أن يحمل
ان الدخول إنما يكون بكلها ( 7 ) فيها صورتين ( 8 ) ولو سهوا قرز ( 9 ) والخلاف في ذلك مع م بالله
فعنده ان المؤتم إذا رفع ؟ رأسه من السجود قبل الإمام فسدت ان تعمد ذلك هذا أحد قوليه
وهو الذي رواه في الإفادة واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم اما خشي الذي يرفع رأسه قبل رأس
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وروي رأس كلب وروى رأس عير ؟ واما في الخفض قولا
واحدا انه لا يفسد وقيل بل له قولان في العمد مطلقا اه نجري قلنا محمول على أنه خفض ورفع
قبل الإمام ولم يشاركه في أحد الركنين اه انهار ( * ) قال في الشرح لا في التسليمة الآخرة فإذا سلم قبل
امامه فسدت صلاته لأنه خرج من صلاته قبل امامه اه ن لفظا وقيل إنها لا فسد لأنه لم يستبقه بركنين
لعله لما انضم إليها نية الخروج كان مع ذلك ركنين فتفسد وان لم ينو الخروج لم تفسد ويعيدها بعد
تسليم الإمام اه وأما التسليمتان فهما مفسدتان مطلقا لأنهما موضوعان للخروج اه