وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ ( 1 ) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الإمام من
المسجد ( 2 ) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن ( صلح للابتداء ( 3 ) بالإمامة بحيث لو تقدم من
أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق
وتابعوه ( 4 ) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم ( 5 ) على متوضئين
ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين
ومسافرين فتصح للمقيمين ( 6 ) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا
يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين وقال ح بل
تبطل عليهم جميعا ( 7 ) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الإمام الأول قد أتى بالقدر الواجب
من القراءة وكانت مجهورا بها ( 8 ) ( و ) يجب ( عليهم ( 9 ) أي على الخليفة والمؤتمين ( تجديد النيتين ( 10 )
فالخليفة يجدد نية ( 11 ) الإمامة والمؤتمون الائتمام به ( ولينتظر ( 12 ) الخليفة ( المسبوق ) وهو
شرح
كان في حال السجود ولم يأتوا بالواجب منه تقدم الخليفة ؟ وسجد بهم فإن كان قد فعلوا السجود عفى لهم عن
الاعتدال منفردين ثم يتقدم الخليفة وقيل إنه يتقدم ويسجد ثم يعتدلون جميعا ويعفى عن زيادة السجود
وإن كان قد فعل الإمام الواجب من السجود دونهم أو العكس تقدم الخليفة وسجد ثم يعتدلون جميعا اه بيان
قال سيدنا وفيما ذكروه ضعف لأنه زاد ركنا في الصلاة اه دواري ؟ وفي الغيث ينوي الإمام الإمامة والمؤتم
الائتمام في حال السجود ويتقدم عند اعتدالهم ويكون ذلك عذرا في الاصطفاف للضرورة ( 1 ) لوجوب الموالاة
في الصلاة ( 2 ) وفيه نظر إذ لا وجه للاختصاص بهذا القدر ( 3 ) ينظر لو تاب الفاسق حال جذب المستخلف له سل
الأقرب الصحة لأنه لو تقدم على هذا الحال من أول الأمر صحت الصلاة خلفه ( * ) وأما لو استخلف الإمام وجب
عليهم المتابعة فإذا لم يأتموا به بطلت صلاتهم بخلاف ما إذا استخلف غير الإمام فلا يجب اه ع لي قرز ( * ) والمختار أن
الخليفة يقعد لتشهد الإمام التشهد الأوسط ان لم يكن موضع قعود له قيل ع وجوبا وقيل استحبابا وأما تشهد
نفسه الأوسط فلا يعقد له فإن قعد له بطلت صلاته كما لو قعد له وهو خلف الإمام ذكره الفقيه ع وقيل بل
يقعد اه تكميل ( 4 ) المراد نووا ( 5 ) بناء على أن الإمام الأول متوضئ ( 6 ) هذا حيث الأول مسافرا
وأما إذا كان مقيما صحت المسافر إذ لا يدخل معه الا في الركعتين الآخرتين أو كان مقيما وفسدت صلاته
في الثانية وخلفه من النوعين واستخلف مؤتما من المقيمين وقد كان فإنه الإمام بركعة أو ركعتين ووجهه
أنه يوصف انه صلى المسافر مع المقيم في الأولتين ( 7 ) لأنه يمكنه تقديم أكمل ( 8 ) قلنا لا يصلح للابتداء لأنه
صلى ناقص بكامل اه مفتي ( 9 ) أي يشترط ( 10 ) ان علموا لا ان جهلوا فساد صلاة الإمام والاستخلاف
صحت صلاتهم ان استمر الجهل إلى آخر الوقت قرز ( 11 ) يؤخذ من هنا صحة توسط النية ( * ) صوابه فالخليفة
يبتدئ والمؤتمون يجددون كما في شرح الفتح ( 12 ) فإن خشي خروج الوقت بتسليمهم عزل صلاته اه شكايدي ولعله حيث لم يقيدها بركعة اه حيث هو متوضئ فلو فسدت على الخليفة المسبوق لم ينعطف الفساد