كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الإمام قيل ف ويأتي مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الأخيرة ( 1 )
قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقيني ذكر م بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه قيل مد فيه
نظر ( 2 ) لأنه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد ( وندب ) للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا ( أن
يقعد ( 3 ) ويسجد معه ومتى قام ) الإمام ( ابتدأ ) اللاحق صلاته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند
ط ( 4 ) وح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر ( 5 ) وسجد معه بل يكفي
التكبيرة الأولى ( 6 ) ( و ) ندب أيضا ( أن يخرج ) من أراد أن يلحق الجماعة ( مما هو فيه ) من
الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه ( 7 ) فإنه يندب له أن يخرج من
هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا ( لخشية فوتها ( 8 ) أي فوت الجماعة لو
استمر في الصلاة ذكر ذلك الفقيه ل ( قال مولانا عليلم ) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي
الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا ( 9 ) ( قال مولانا عليلم )
وهكذا على أصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة ( و ) ندب أيضا لمن قد
صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض ( أن ) يدخل مع الجماعة و ( يرفض ما
قد أداه منفردا ( 10 ) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض بالدخول
شرح
( 1 ) يعني التي يتبعها القيام لا في الركعة الأخيرة ( 2 ) لا نظر لان الزيادة في متابعة الإمام لا تفسد كقعود اللاحق معه للتشهد
وليس موضع قعود له اه غ ( 3 ) ما لم يفته التوجهان قرز ( * ) ولو في اخر سجدة اه ب ولفظ البحر فإن أدركه في آخر
سجدة سجد ( 1 ) ندبا ومتى رفع ابتدأ بخلاف الأخير فلا يقعد إذ لا ينتظر قيامه اه بلفظه قرز ( 1 ) إذ
يدرك ( 2 ) فضيلة الجماعة خلاف الغزالي فقال لابد من ركعا وهو ضعيف ( 2 ) يعني التي يتبعها القيام ( * ) ويفعل
ما شرع من تكبير وتسليم لا تشهد وفي البحر لا إذ ليس بصلاة قرز ولفظ ح لي ولا يحتاج إلى تكبير لذلك إذ
ليس بصلاة ذكره في البحر الولد أيده الله يقرر عن مشايخه انه يكبر لذلك ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله
ثلاث لا يتركهن الا عاجز عن الثواب رجل سمع المؤذن فلم بقوله ورجل حضر على جنازة ولم يصل عليها
ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها ورجل لحق الإمام في سجوده وترك متابعته ومشاركته اه ان ( 4 ) اخذه لا ط
من قوله في الجنازة ان اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام كما لو لحقه ساجدا فقاس ذلك على السجود وهذا مأخذ
واضح جيد اه غ ( 5 ) يعنى تكبيرة الاحرام ( 6 ) ولا يعتد بها ركعة عند الجميع اه غ ( 7 ) أو في غيره قرز ( 8 ) عبارة
الأثمار نيلها ( * ) جميعها اه ب أو بعضها ولو بكبيرة الاحرام قرز ( * ) فإن كان يقيدها بركعة وإذا صلى ؟ فرادى
أدركها جميعها في الوقت ينظر الأولى الا يخرج قرز ( 9 ) بناء منهم أن لا يصح الاحرام بثلاث ( * ) بل يسلم على ثلاث
( 10 ) وهذا في وقت الاختيار لأنه محافظة الوقت أولى من الجماعة ذكره في البحر اتفاقا اه ح فتح قرز ( * ) وإنما
يصح الرفض هنا لان المكلف مأمور أن يأتي بالعبادة على الوجه الأفضل فكأن الأولى مشروطة في الأصل
بأن لا يأتي بأفضل منها اه ح فتح قرز ( * ) ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف اه ح لي أما المغرب
فالمختار خلافه فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقي النصف من وقت الاختيار قرز ولفظ حاشية وهذا في