تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
في أحكام ( ثم ) إذا استووا في الفقه قدم ( الأورع ( 1 ) ثم ) إذا استووا في الفقه والورع قدم ( الأقرأ ( 2 ) ثم ) إذا استووا في الثلاثة قدم ( الأسن ) يعنى الأكبر سنا على الأشرف نسبا واختار الإمام ى تقديم الأشرف نسبا على الأسن ( ثم ) إذا استووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم ( الأشرف نسبا ( 3 ) فلا يتقدم العبد ( 4 ) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشي والقرشي على الهاشمي ( 5 ) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الأول ( قال عليلم ) ومفهوم كلام الأصحاب انه إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة ( 6 ) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة ( 7 ) ( قال مولانا عليلم ) والأول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية ( ويكفي ) في معرفة دين الشخص ( 8 ) الذي يؤتم به ( ظاهر العدالة ) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام ( 9 ) ( قال عليلم ) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله ( ولو ) ظهرت عدالته ( من قريب ( 10 ) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به ( 11 ) من حينه ( فصل ) ( وتجب ) على الإمام ( نية الإمامة ( 12 ) و ) على المؤتم نية ( الائتمام ( 13 ) قال عليلم أما المؤتم
شرح
( 1 ) لعله أراد ورع المؤمنين وهو الاتيان بالواجبات واجتناب المقبحات اه‍ ان ( 2 ) والمراد الأكثر حفظا للقرآن الأعرف بخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك ( * ) وتكره خلف الأزن والأفرع والأنصر اه‍ فتح فالأزن مدافع الأخبثين والأفرع صاحب الوسواس والأنصر عديم الحنان ؟ اه‍ ح فتح ( 3 ) ثم الأحسن وجها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا الخير عند حسان الوجوه من أمتي وقيل الأحسن فعلا اه‍ ب الأحسن صوتا ثم الأنظف ثيابا ( 4 ) صوابه على الحر ( * ) ما لم يكن هاشميا اه‍ هد وقيل ولو هاشمي وهو ظاهر الأزهار وقرز ( 5 ) لقوله صللم قدموا قريشا ولا تقدموهم اه‍ ان ( 6 ) مع نقصان ثوابها ( 7 ) الفرق بينهما بأن صلاة الجنازة تفتقر إلى الولاية بخلاف صلاة الجماعة فهي لا تفتقر إلى ذلك اه‍ ص ( 8 ) وكذا المؤذن والمقيم والخطيب وغاسل الجنازة وشاهد عقد النكاح والمفتى اه‍ زر قرز ( * ) فلا تقاس المخفف على المغلظ ( 9 ) الأولى كالقاضي اه‍ ح اث لان الإمام يعود بمجرد التوبة قرز ( 10 ) لان الصلاة أخف حكما ولان الشهادة مبنية على التجوز والصلاة على صحة الاعتقاد فلا تقبل شهادته الا بعد الاختبار اه‍ زر ( 11 ) وتكره قرز ( * ) والأولى لا تصح خلفه الا مع علبة الظن بصحة توبته اه‍ ج وقيل تصح ما لم يعلم أو يظن كذبه قرز ( 12 ) عبارة الفتح وإنما ينعقد ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ولكل امرئ وكونه إماما من جملة الأعمال فتشترط النية فيه ولقوله صللم الإمام ضامن ولا ضمان الا بنية لأن الضمان تحمل لا يمكن تصوره من غير نية اه‍ ان ( 13 ) قيل وإذا اختلف مذهب الإمام والمؤتم في وجوب نية الإمامة ولم ينوها الإمام فإن كان مذهب الإمام عدم وجوب النية والمؤتم يوجبها جاء الخلاف هل الإمام حاكم أم وإن كان مذهبه الوجوب والمؤتم مذهبه عدم الوجوب فالعبرة بمذهب المؤتم اه‍ ن لان صلاة الإمام حيث لم ينو الإمامة صحت لنفسه والمؤتم يري صحة الائتمام به من دون نية الإمامة فصحت صلاتهما اه‍ ان وقرز المؤتم جماعة والإمام فرادى ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا اتباع الا بنية