تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
منكر ( 1 ) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها ( 2 ) ( أو ) عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد ( تضيق ( 3 ) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك ( وهي ) أي الصلاة التي قد دخل فيها ( موسعة ) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل في الصلاة في أول الوقت فلما أحرمت اتى غريمك ( 4 ) بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في التأخير حتى يتم الصلاة فإنه حينئذ يجب الخروج ( 5 ) من الصلاة عندنا فإن لم يخرج فسدت ( 6 ) الصلاة عندنا فاما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها ( 7 ) فإنه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام ( 8 ) نعم وقال في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة ( 9 ) يخالف في صحة الصلاة هنا لو لم يخرج ( قال مولانا عليلم ) الا أن لط احتمالا يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة ليست المانعة ( 10 ) من الواجب لأنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية ( قيل ) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه ( أو ) إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه ( أهم منها ( 11 ) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته إذا صلى فإنه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا ( عرض ) هذا الواجب الأهم ( قبل
شرح
( 1 ) كالقتل ونحوه ( 2 ) أو تضرره ( * ) بأن يسافر ولا يرجي عوده اه‍ املا تى وفى بعض الحواشي انه إذا خشي فوته في تلك الحال اخر الصلاة وإن كان راجيا لعوده وهو ظاهر اطلاق الصعيتري وهو قوى قرز ( 3 ) موسعين معا فمخير مضيقين معا قدم حق الآدمي مضيق وموسع قدم المضيق قرز ( * ) قال سيدنا ولو غلب على ظنه ان غريمه يطالبه في كل وقت الا في وقت الصلاة فإنه يرضي له أن يصلى جاز له أن يصلى في أي وقت اه‍ ز ر قرز ( 4 ) وهل تفسد صلاة المطالب بالعمل كالمطالب بالدين نعم حكمهما ( 1 ) واحد وكذا الإمام إذا طلب الجهاد والزوج طلب الوطئ من الزوجة اه‍ زر معني حيث كانت الإجارة صحيحة لان المنفعة كالمال ولذلك صحت مهرا ( 1 ) سيأتي في الإجارة ان وقت الصلاة مستثني في حق الأجير فلا تفسد ولو في أول الوقت في الصلاة الواجبة وأما النافلة فتفسد كما سيأتي اه‍ تي ( 5 ) مع الامكان اه‍ ن لفظا ولا فرق انه لا يتضيق بالطلب ( 6 ) ( فائدة ) إذا كان بينه وبين ماله مسافة وقت الصلاة ( 1 ) فطالبه صاحب الدين أول وقت الصلاة كان له أن يصلي أول الوقت ثم يسير لان مقدار الصلاة مستثنى له وليس السير مقصود في نفسه والمختار وجوب السير مطلقا وهو ظاهر از وقواه التهامي وإنما المقصود تعجيل المال وقد عفى له هذا المقدار فاستوى أول الوقت وآخره لان تعجيل الصلاة لا يوجب تأخير القضاء اه‍ زر أجازه حثيث ( 1 ) وإن كان المال في مسافة أقل من ذلك لزم الخروج فإن لم يخرج فسدت ( * ) وإنما تفسد حيث كان الغريم موسرا يمكنه التخلص قبل خروج الوقت والا لم تفسد ولم يلزم تأخيرها لارتفاع علة وجوبه اه‍ ب وهي عدم تضيق القضاء اه‍ ب ( 7 ) اختيار في حق من يجب عليه التوقيت واضطرارا في غيره ( 8 ) إذا حصلت مجرد المطالبة فقط وأما خشي فوته فيجب الخروج اه‍ كب ( 9 ) ح وش ( 10 ) قلت يمكن أن يقال نفس الصلاة مع المطالبة قبيح والامتناع من القضاء مع عدم الصلاة قبيح فكل منهما قبيح على طريق البدل اه‍ تى إذ هو منهى عن كل صفة ضد للمأمور به على جهة الالتزام اه‍ مي ( 11 ) وهي موسعة اه‍