الحق بالكلام المفسد ( ضحك ( 1 ) وقع من المصلى حتى ( منع ( 2 ) من استمراره على ( القراءة ) فإنه
مفسد إذا بلغ هذا الحد ذكره ط وقال م بالله في الإفادة الضحك المفسد أن يظهر معه صوت فجعلها
على خليل خلافية بين السيدين وحاصل هذه المسألة انه ان ما يبدو صوته أولى والأول اما أن يختار
الضحك أو سببه أولى فالأول ( 3 ) يفسد اجماعا والثاني يفسد ( 4 ) على ما يقتضيه ظاهر المذهب ككلام
الساهي خلافا للش لأنه يقول كلام الساهي لا يفسد وقال على خليل يحتمل ان لا يفسد كالسعال الغالب
وان لم يكن معه صوت فإن كان تبسما ( 5 ) لم يفسد بالاجماع وان ملأ فاه حتى منعه من القراءة تحقيقا
أو تقديرا فالخلاف بين السيدين ( 6 ) ( و ) التاسع مما الحق بالكلام المفسد ( رفع الصوت ( 7 ) بشئ من
أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع ( إعلاما ( 8 ) لغيره أنه في الصلاة ( الا ) ان يقصد الاعلام ( للمار ) خوفا
منه أو عليه ( 9 ) أو اختلال الصلاة بفعل مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه ( 10 ) ( أو ) يقصد به
اعلام ( المؤتمين ( 11 ) به نحو رفع الصوت بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين
شرح
( 1 ) ( وحقيقة ) الضحك هو انفتاح الوجه والعينين مع الحاجبين وتقلص الشفتين وقيل حصول تفتح الوجه والأجفان
لمسرة أو عجب اه زمخشري ( 2 ) خبر عن النبي صللم كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى وثمة بئر على رأسها
حصفة ؟ فتردى فيها فضحك القوم فأمر رسول الله صللم من ضحك بإعادة الوضوء والصلاة لأنه ينتقض الوضوء إذا
كان معصية كما لا ينقض الوضوء في غير الصلاة من الضحك الا ما كان معصية فيه قياسا على الاحداث إذا كانت
ناقضة للوضوء في غيرها اه من أصول الأحكام وما روى أن ابن أم مكتوم وقع في بئر فلما رآه أهل الصف الأول ضحكوا
لوقعته وضحك لضحكهم أهل ؟ الصف الثاني فأمر أهل الصف الأول بإعادة الصلاة وأهل الصف الثاني بإعادة
الوضوء والصلاة والحجة ما روى أنه صللم أمر الذين ضحكوا خلفه وهم في الصلاة حين سقط الأعمى بإعادة
الوضوء والصلاة جميعا اه انتصار رواه أبو العالية قال في الشفا وهو متأول عندنا على أنهم ضحكوا مختاري مع
امكان ترك الضحك فيكون الضحك ح معصية اه وقد تقدم في الوضوء انه لا يوجب الوضوء الا إذا تعمد ليكون
معصية ( 3 ) حيث بدا صوته واختار الضحك وينتقض الوضوء قرز ( 4 ) وهو حيث لا يختار الضحك ولا سببه مع
بدو صوته ولا ينتقض وضوءه كما تقدم في الوضوء انه لا ينقضه الا تعمد القهقهة ( 5 ) ولم يمنع القراءة قرز ( 6 ) المذهب
الفساد وهو ظاهر از قرز ( 7 ) قال في البرهان وكذا من قرأ قراءة المشايخ التي لا يعرفها المؤتمون يريد تعريفهم
بمعرفته لم تصح صلاته عند الهدوية كمن رفع صوته بالقراءة اعلاما للغير قال في البرهان ولان ذلك رياء وقد قيل
أقل الرياء أن يعمل شيئا لله لكنه يحب أن يطلع عليه غيره ولم يدافع ذلك عن نفسه ( * ) الإشارة بالقول في الصلاة
مفسدة لا بالفعل الا أن يبلغ فعلا كثيرا لان النبي صللم يشير برأسه للسلام في حال الصلاة اه ز ر ( 8 ) ( فرع )
فإن قرأ المصلى قاصدا للاستحفاظ أو الاستشفاء أجزأه للصلاة إذا لم تغير القراءة غايته انه لم يعتقد كونه للصلاة
ولا تجب هذه النية وجعله للاستحفاظ لا يخرجه عن كونه قرآنا بعد فعل ما أشار إليه بقوله قرؤا ما تيسر
من القرآن اه مع قرز ( 9 ) أو على غيره قرز ( 10 ) لقوله صللم لو وقف أحدكم مائة عام كان خيرا له من أن يمر
بين يدي أخيه وهو يصلى اه كب ( 11 ) وندب رفع المعلم على نشز اه رى من الجماعة ( * ) فإن عرف المؤتمون
حال الإمام أو اعلم واحدا بعد واحد قيل فسدت وقيل لا تفسد لان قصد الاعلام مشروع اه ع لي قرز وقد