استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك أنها
تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى
( واركعوا مع الراكعين ) قيل أراد صلاة الجماعة ( 1 ) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله
أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده
أربعة وعشرين جزء ( 2 ) أو قال درجة ( 3 ) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف
في كونها مشروعة واختلف الأمة في حكمها فالمذهب انها ( سنة مؤكدة ( 4 ) وهو تحصيل ط ( 5 )
وقول م بالله وح وصاحبيه وأحد قولي ش وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي ( القول
الثاني ) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولي ص بالله واحد قش انها فرض كفاية ( القول
الثالث ) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في
صحة الصلاة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط ( 6 ) وعن ع انها ليست بشرط ( 7 ) * قال ص ش والفقيه
مد وإذا قلنا إنها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي ( 8 ) على أهل
البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها
شرح
كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق واختلفوا بما يكون مدركا للتكبيرة الأولى فقيل بادراك الركوع الأول
وقيل بادراك القيام الأول وقال الإمام بادراك القيام الأول مع ادراك تكبيرة الاحرام كما كان المسلمون يعملون
مع النبي صلى الله عليه وآله من الاهتمام اه انتصار ( * ) قال في شرح النمازي ما لفظه قال بعضهم كان النبي
صللم بمكة ثلاثة عشر سنة يصلى بغير جماعة لان الصحابة كانوا مقهورين فلما هاجر إلي المدينة أقام الجماعة وواضب
عليها وانعقد الاجماع على شرعيتها انتهى بلفظه ( * ) وعنه صللم صلاة واحدة خلف عالم أفضل من أربعة آلاف
صلاة وأربعمائة صلاة وأربعة وأربعين صلاة وعنه صللم مثل الجماعة على الفرادى مثل الجمعة على سائر الأيام
( 1 ) والتأويل ؟ انه أراد صلاة المسلمين لان صلاة اليهود لا ركوع فيها اه تجريد ( 2 ) وفى البخاري سبعة وعشرين
( 3 ) والدرجة كما بين السماء والأرض ( 4 ) في غير الجمعة قرز ( * ) عبارة الأثمار آكد السنن لا سيما في فجر وعشاء اه
هد ( * ) لكن يقال كيف يستحق على السنة التي هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب وهو الصلاة قلنا
أمر قيمة الأعمال إلى الله تعالى وقد روى في الأثر القوى ان المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة وللمجيب عشر
والمبتدي فاعل مندوب والمجيب فاعل واجب سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة بل هي للواجب لأنه أداه على صفته
فكان الثواب عليه اه بع لمع ( * ) ( حجة ) القائلين بأنها سنة قوله صللم كقيام نصف ليلة والقيام نفل
وقوله صلى الله عليه وآله أزكي من صلاته وحده الخبر وقوله عليلم صلاة الرجل بفضل ؟ الخبر وحجة من
قال إنها فرض كفاية قوله صللم ما من ثلاثة الخبر وحجة من قال إنها فرض عين قوله صللم من فارق الجماعة
الخبر اه ب ( 5 ) وقول ص بالله ( 6 ) مع الامكان والا صحت فرادي ( 7 ) يعنى فإذا صلاها فرادى أثم وأجرئ
( 8 ) لأنها شعار بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله اه سحولي