وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله ( أو التبس ( 1 ) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا
ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الإمام ي ان
الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا ( 2 ) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا
عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما
إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك ( ومنه ) أي ومن الفعل المفسد للصلاة
( العود ( 3 ) من فرض فعلى إلى مسنون تركه ( 4 ) المصلى مثال ذلك أن يسهو عن التشهد الأوسط ( 5 )
حتى ينتصف قائما ( 6 ) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك
شرح
( 1 ) قالوا لان الأصل في الصلاة تحريم الافعال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى
الله عليه وآله وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال إن جعلنا الامر بالشئ نهي عن ضده
والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم
والاجماع ونفي ما عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل لا يفسد والملتبس
أحق بالحاقه لان الأصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له
أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر كما تقدم من حاشية المحيرسي ( 2 ) فإن وضع اليسرى على اليمنى فذلك
اجماع ( 1 ) وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اه خلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق السرة عند ح
وفوقها تحت الصدر عند ش اه ن ( 1 ) لكن إنما تفسد إذا صار كثيرا اه كب بحيث يكون الوضع أكثر من
الارسال في ركن واحد قرز ( * ) فلو بقي المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا
لأنها حركة ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا يجب عليه
التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشئ من الجواب في الصلاة اه رى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح
صلاته لان هذا يشبه الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اه مشارق والمختار كلام النجري قرز
( 3 ) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لأنه عاد
من فرض فعلى إلى مسنون أو لا يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد
لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اه قرز وظاهر الاز خلافه ( 4 ) وكذا لو رجع من الركوع إلى
القراءة في الركعة الأولى فإنه يفسد لأنه عاد من مفروض إلى مسنون ولأنه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية
والثالثة اه تع الفقيه س وقيل له أن يعينها في الأولى ويرجع لأجل القراءة وفيه نظر لأنه قد بطل التعيين
بالركوع اه تعليق ( 5 ) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ح أما المؤتم فيخير ( 1 ) لان القيام واجب
والمتابعة واجبة وهكذا عن الأمير ح وأصش اه زر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الإمام لا توصف بأنها مسنونة
بل واجبة اه ح لي ( 1 ) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لأنه يؤدى إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب
العود ومتابعة الإمام اه ري قلت وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل أداء الواجبين وهو أحد وجهي
أصش ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم ( 6 ) قدر تسبيحة قرز