تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بل مذهب م بالله كالهدوية لأنه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في الصلاة استأنفت فيأتي هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم يستأنف ( 1 ) مع بقاء الوقت كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الأدنى إلى الاعلى وأما العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح أيضا إذا كان آيسا ( 2 ) من زوال العذر ( 3 ) في الوقت بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجراني أنه لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك لوجوب التأخير ( 4 ) على من صلاته ناقصة *
( فصل ) يتضمن ( 5 ) ذكر ما يفسد الصلاة ( و ) هي ( تفسد ) بأحد أربعة أمور ( الأول ) ( باختلال شرط ( 6 ) من الشروط المتقدمة ( أو فرض ) من فروضها من الأذكار أو الأركان ( 7 ) ( غالبا ) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسدان تركت ( 8 ) ( و ) الثاني ( بالفعل الكثير ( 9 ) من غير جنسها ( 10 ) ( كالأكل والشرب ( 11 ) إذا وقع من غير المستعطش والمستأكل ( 12 ) فإن ذلك منهما ( 13 ) مستثني لا يفسد الصلاة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا
شرح
( 1 ) يعني العليل الذي زال عذره الذي انتقل حاله من الأدنى إلى الاعلى اه‍ ع ( 2 ) واختاره الإمام شرف الدين وبني عليه في الاز في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ( * ) فإن كان راجيا فسدت الصلاة إن كان الوقت متسعا ووجب التأخير كما ذكروا في الجماعة فيما إذا قعد الإمام أو أعرى قرز ( 3 ) واستمر إلى آخر الوقت قرز ( 4 ) وهو يقال الاتيان بها مع كمال بعضها أولى من الاتيان بها ناقصة وإنما ذكروا ذلك أعني وجوب التأخير على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها لا هنا اه‍ رى وسيأتي في قوله ولا تفسد عليه بنحو اقعاد مأيوس ما ذاك الا لفرق بين الاعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله ( 5 ) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع هو السكون وأما السنة فقوله صللم مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وروى عنه صللم انه رأى رجلا يعبث بلحيته فقال اما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه وأما الاجماع فلا خلاف ان الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة اه‍ ينظر في الاجماع ( 6 ) غير خروج الوقت ان قيدها بركعة سواء كان واجبا كالطهارة أم موجبا كزوال العقل اه‍ قرز ( * ) وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه أو وقوعها عليه اه‍ تذ ( * ) الشرط ما كان قبل الدخول في الصلاة والفرض ما كان داخلا فيها اه‍ كب ( 7 ) ولو سهوا الا أن يجبر قبل التسليم اه‍ جلال ؟ ( 8 ) ولا يوجب سجود السهو اه‍ رى خلاف ص بالله وابن الخليل اه‍ ح فتح ( * ) ولو عمدا ( 9 ) عمدا أو سهوا باختيار المصلي أم لا اه‍ ح لي لفظا كأن يتعثر في ثيابه ( 10 ) لا من جنسها زائدا عليها فسيأتي الا أن يتعمد اه‍ ن ( 11 ) قيل ح إذا تناول بيده لا إذا كان في فمه فابتلعه اه‍ ن معنى ولم يعد المضغ فإن أعاد المضغ فسد قرز ( * ) وهو الذي يمنع القراءة تحقيقا أو تقديرا قرز ( 12 ) المراد بالمستعطش ؟ كل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه ولا يجب عليهما التأخير ويجب عليهما سجود السهو ولا يؤم الا بمثله اه‍ ح لي قرز ( 13 ) القدر الذي يتضرر بتركه اه‍ ؟
شرح الأزهار — صفحة 264 | الإمام أحمد المرتضى