له وطؤه ( 1 ) من زوجة أو أمة ( 2 ) فإن لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج ( 3 ) للاستنجاء
أو يشترى أمة ( 4 ) فإن عجز اشترى له الإمام ( 5 ) ولم يذكر أن الأجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا
عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة ( قال مولانا عليلم ) ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين
بان المرتضى بني على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما
قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت ( ثم ) إذا تعذر
توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة ( 6 ) وضأه شخص آخر من ( جنسه ( 7 ) أي رجل إن كان
رجلا وامرأة إن كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله ( بخرقة ( 8 ) يجعلها على يديه لتحول
بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الأجنبية ( 9 ) مع الرجل فكلها عورة فليس
للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه ( 10 ) وكذا العكس فاما المحرم كالأم والأخت فكالجنس مع جنسه
فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي ( 11 ) ( تنبيه ) قال ض زيد ولا تحل الأجرة ( 12 ) هنا
كغسل الميت ( قال مولانا عليلم ) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه
عن ط انها لا تحرم كالختان ( 13 ) ( و ) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو
عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه ( يبنى ) ما فعله بعد تغير الحال ( على ) ما قد فعله قبل
شرح
( 1 ) الأولى من يجوز له لاستمتاع منها لتدخل الحائض والمستبرأة وتخرج المحرمة والمظاهرة والأمة الممثول ؟ بها
فإنه لا يجوز أن توضئه أيتهن لان الاستمتاع غير جائز وكذا الأمة المزوجة والمشتركة وأما أمته المزوجة فلعلها
توضئه ولا تنجيه اه ح لي قرز ( 2 ) فارغة اه ح لي معني قرز ( 3 ) يعنى إذا ظن أنها تساعده ولو بزائد على مهر
المثل ان لم يتمكن بدونه قرز ( 4 ) ولو بزائد على الثلث قرز ( * ) ولا يجب الاستبراء لأنه إنما هو للوطئ اه غ
ولو كان ممن يجوز عليها الحمل لأنه ليس باستمتاع وقد ذكره الإمام المهدي قرز ( 5 ) قيل ويكون معه كالقرض
يرد مثله متي أمكن اه تبصره بل الظاهر أنه قد ملكها فلا يجب عليه ردها لأنه صرف قرز ( 6 ) فارغة قرز
( 7 ) وإنما يجب الترتيب بين المنكوح والجنس دون الجنازة لبقاء حكم الاستمتاع هنا وانقطاعه هناك ( * ) فإن لم
يوجد الجنس فهل يتيمم بخرقة كما في الميت سل الجواب انه يتيمم اه شكايدي وقيل لا يجوز إذ مع هذا يجوز
الشهوة بخلاف الميت اه تي ومثله عن الحماطى قرز ( * ) وأما الخنثى فلا ينجيه لا جنسه ولا غيره تغليبا لجنبه الحظر
لجواز انه ذكر أو أنثى بل يجب ان يشترى له أمة قرز ( 8 ) تستر للصلاة ( 9 ) ولو أمة أو مقعدة ( 10 ) فإن أمكنه
الصب قدمه ع لي التيمم وفى بعض الحواشي ولا يجزى الصب هنا والفرق بينهما ان هنا لا يجزى ولا يرفع حكما
بخلاف ما يأتي قرز ( 11 ) وغير الجنس قرز ( 12 ) والفرق بين غسل الميت ووضوء المريض أن غسل الميت الوجوب
فيه على الغاسل فلم يستحق أجرة لأنها في مقابلة واجب وهنا الوجوب على المتوضئ فتحل الأجرة قرز( 13 ) ضابط
الواجب الذي تحل الأجرة عليه والذي لا تحل هو أن ما وجب تعبدا لم يحل أخذ الأجرة عليه وما وجب ضرورة
جاز ومثال ذلك الغسل للميت فإنه واجب تعبدا ولهذا لم يقم مقام الغسل وقوع المطر بل لابد من الغسل تعبدا
ومثال الضرورة الحفير للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وجد حفير اه من املاء مولانا المتوكل على الله رواه عن